قال: قيل له: إنّ رجلًا تزوّج بجارية صغيرة، فأرضعتها امرأتُه، ثمّ أرضعتها امرأتُه الاخرى.
فقال ابن شبرمة: حرمت عليه الجارية و امرأتاه.
فقال أبو جعفر (عليه السلام): (أخطأ ابن شبرمة؛ حرمت عليه الجارية و امرأته التي أرضعتها أوّلًا، فأمّا الأخيرة فإنّها لا تحرم عليه؛ لأنّها أرضعتها و هي بنته)
و المناقشة فيها بضعفها للإرسال لأنّ المراد بأبي جعفر (عليه السلام) حيث يُطلق هو الإمام الباقر (عليه السلام)، و يؤيّده قرينة فتوى ابن شبرمة الذي كان في عصره (عليه السلام)، و ابن مهزيار من أصحاب الإمام أبي جعفر الثاني (عليه السلام)، فلا يمكنه أن يروي عن أبي جعفر الباقر (عليه السلام) بلا واسطة في محلّها، و على أي تقدير فالظاهر بناؤه الحكم في الشقِّ الأخير على مسألة المشتقّ، بل الظاهر من الرواية أيضاً ذلك، و أمّا الشقّ الأوّل فلا [2].
نعم: يظهر من صاحب «الجواهر» بناء الحكم فيها أيضاً على تلك المسألة؛ حيث وجّه الحكم بالحرمة في الشقّ الأوّل على القول بأنّ المشتقّ حقيقة في خصوص المتلبّس بالمبدإ، و عدم الحرمة في الشقّ الثاني.
ثمّ قال ما حاصله: إنّ هنا ثلاثة أشياء: تحقّق امّ الزوجة، و بنتها، و زوال زوجيّتها، و تحقّق ذلك كلّه إنّما هو بالرضاع المحرّم، و تحقّقُ امومة الزوجة و البنتيّة و إن كانتا سببين و علّتين لزوال زوجيّة الصغيرة، و مقتضاه عدم اجتماعهما في زمانٍ واحد لاستحالته، فلا يصدق على الكبيرة أنّها امّ زوجته، لكن لمّا كان آخر زمان الزوجيّة متّصلًا بأوّل زمان صدق الامومة كفى ذلك في كونها مصداقاً لأُمَّهات النساء
[1]- الكافي 5: 444 و 446/ 4 و 13، وسائل الشيعة 14: 305، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالرضاع، الباب 14.