responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح الأصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 153

صورتهما النوعيّة، و صارا تراباً مثلًا.

و أمّا الأقسام الاخر: فالمفاهيم المنتزعة عن الذات: إمّا مشتقّة، و إمّا غير مشتقّة. و الأوّل أيضاً: إمّا منتزع عن الذات بدون انضمام خصوصيّة إليها، كعنوان الموجود و العالم المنتزعين عن ذات البارئ تعالى، و إمّا مع انضمامها، كانتزاعها عن ذات الموجودات الممكنة، من غير فرقٍ بين ما أمكن وجود المعروض بدون الخصوصيّة العارضة كالعالِم في الممكنات، و بين غيره كعنوان الموجود و الممكن فيها؛ لأنّ الإمكان و الوجود من لوازم وجود الممكن، لا ينفكّان عنه في الوجود الخارجي.

و الحقّ: دخول جميع هذه الأقسام في حريم النزاع و عدم اختصاصه بمادّة دون مادّة و بهيئة دون هيئة، بل البحث إنّما هو في هيئة فاعل و مفعول و نحوهما، و أنّ زنة فاعل و مفعول هل هما موضوعتان لخصوص المتلبّس أو الأعمّ؟

المفاهيم المنتزعة غير المشتقّة و كلام فخر المحقّقين‌

و أمّا المفهوم المنتزع الغير المشتقّ- كالزوجيّة و الرِّقّيّة و نحوهما و الألفاظ المنسوبة كالحمّامي و التمّار و البقّال و العطّار و نحوها- فالحقّ دخولها في محطّ البحث، كما يظهر عن فخر المحقّقين (قدس سره) في «الإيضاح» في مسألة من له زوجتان كبيرتان أرضعتا زوجته الصغيرة؛ حيث قال ما هذا لفظه: تحرم المرضعة الاولى و الصغيرة مع الدخول بإحدى الكبيرتين، و أمّا المرضعة الاخرى ففي تحريمها خلاف، فاختار والدي المصنّف و ابن إدريس تحريمها؛ لأنّها يصدق عليها امّ زوجته؛ لأنّه لا يُشترط في المشتقّ بقاء المشتقّ منه‌ [1] انتهى.

لكن بناء فخر المحقّقين كلا شقّي المسألة على مسألة المشتقّ غير واضح؛ لاحتمال استناده في الشقِّ الأوّل إلى الروايتين الواردتين في المسألة:


[1]- انظر إيضاح الفوائد 3: 52.

اسم الکتاب : تنقيح الأصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 153
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست