responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح الأصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 124

للجامع الذي ذكره‌ [1].

الإشكال في جريان البراءة على مذهب الآخوند

و أمّا الإشكال في جريانها على مذهب صاحب «الكفاية» من أنّها موضوعة لعنوان بسيط ملازم للناهي عن الفحشاء و نحوه، كنفس عنوان الناهي عن الفحشاء، و نحوه من العناوين البسيطة أو المركّبة، غير العنوان الذاتي المقولي:

حيث إنّه إن أراد أنّها موضوعة لما من شأنه النهي عن الفحشاء و لو بنحو الاقتضاء، لا النهي عن الفحشاء بالفعل‌ [2] فلا سبيل للصحيحي إليه؛ لأنّ مرجعه إلى القول بالأعمّ؛ لأنّ المراد بالاقتضاء أنّ الصلاة ليست علّة تامّة للنهي عن الفحشاء، بل مقتضية لذلك، و أنّها من المعدّات لذلك، فلا ينافيه اعتبار شي‌ء آخر جزءاً أو شرطاً في التأثير الفعلي، و هو ممّا لا ينكره الأعمّي، بل هو مدّعاه بعينه.

و إن أراد أنّها موضوعة للملازم للناهي عن الفحشاء بالفعل أو لنفسه كذلك، فلا مجال لجريان البراءة، سواءً قلنا: إنّ للصلاة مراتب متفاوتة مختلفة أم لا، و سواءً قلنا باتحاد العنوان المذكور مع الأجزاء أم لا؛ لأنّ مفهوم المأمور به عنوان معلوم مبيّن؛ أي عنوان الناهي عن الفحشاء أو الملازم له، فيجب تحصيل العلم بحصوله في مقام الامتثال بالإتيان بكلّ ما احتمل اعتباره فيه؛ لأنّه من قبيل الشكّ في المحصِّل، فعلى هذا القول لا بدّ من الحكم بالاشتغال، مع أنّ مذهبه (قدس سره) هو البراءة و لا يندفع هذا الإشكال بالالتزام بأنّ للمأمور به مراتب متعدّدة متفاوتة، كما أشرنا إليه.

هذا كلّه في العبادات.


[1]- بدائع الأفكار (تقريرات العراقي) 1: 119.

[2]- انظر كفاية الاصول: 40.

اسم الکتاب : تنقيح الأصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 124
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست