responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح الأصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 123

شطراً أو شرطاً، و لا يصحّ التمسّك بالإطلاق، و حينئذٍ فالإشكال غير متوجّه.

فحاصل بيان الثمرة: هو أنّه حيث إنّ لمتعلّق الأمر- على قول الصحيحي- مفهوماً محصّلًا مبيّناً، فمرجع الشكّ في اعتبار شي‌ء و دخله في الصلاة شطراً أو شرطاً إلى الشكّ في المحصّل، فيجب الإتيان بكلّ ما احتمل اعتباره عقلًا؛ لتحصيل العلم بالفراغ عن المكلّف به، و لا مجال للبراءة فيه.

و أمّا على قول الأعمّي فمتعلّق الأمر هو المعنى الأعمّ، و ليس له مفهوم محصّل مبيّن؛ ليكون المكلّف موظّفاً بتحصيله عقلًا بالإتيان بجميع ما احتمل اعتباره، بل المرجع في المشكوك اعتباره هو البراءة؛ لعدم قيام الحجّة على وجوب ما عدا الثابت اعتباره، نعم يجب الإتيان بالمسمّى؛ أي معظم الأجزاء، أو الأركان الأربعة، أو الخمسة، أو غيرها ممّا هو دخيل في المسمّى على اختلاف الآراء.

و حينئذٍ فيقع الإشكال على الصحيحي: بأنّ مقتضى مذهبه عدم جريان البراءة في الجزء أو الشرط المشكوكين، مع أنّ القائلين به كالشيخ الأعظم‌ [1] و الميرزا النائيني‌ [2] و غيرهما (قدس سرهم) اختاروا جريان البراءة فيهما في مبحث البراءة.

و الوجه في ذلك: أنّ الصلاة و إن كانت موضوعة للصحيحة عندهم، لكنّها موضوعة عندهم لنفس الأجزاء و الشرائط لا العنوان الكلّي، و أنّ الأجزاء و الشرائط محصِّلة له و أنّ استعمالها في الفاقدة لبعض الأجزاء و الشرائط، كصلاة المرضى و الغرقى و نحوهم، بنحو التجوّز و المسامحة، و كثر استعمالها فيها حتّى صارت حقيقةً فيها أيضاً، فمرجع الشكّ في جزئيّة شي‌ءٍ أو شرطيّتهِ- حينئذٍ- إلى الشكّ في تعلّق الأمر به، و لا حجّة عليه، فلا مانع من جريان البراءة حينئذٍ.

و لا إشكال أيضاً في جريانها على مذهب المحقّق العراقي (قدس سره): من أنّها موضوعة


[1]- فرائد الاصول: 273.

[2]- فوائد الاصول 1: 79 و 4: 207.

اسم الکتاب : تنقيح الأصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 123
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست