responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح الأصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 118

في الإيراد على ما في «الكفاية»

أقول: لا شبهة في أنّ متعلّق النذر ليس هو الأعمّ؛ إذ يشترط في متعلّق النذر المذكور مرجوحيّته- أي مرجوحيّة الفعل و راجحيّة تركه- لما قُرّر في محلّه من اعتبار الرجحان في متعلّق النذر، و مجرّد القراءة و الركوع و السجود في الحمّام ليس مرجوحاً و تركها راجحاً، و ليست هذه متعلّق النذر أيضاً؛ ضرورة أنّ متعلّقه هي الصلاة الصحيحة؛ أي المأمور بها الجامعة لجميع الأجزاء و الشرائط، و هي المكروهة في الحمّام، و هذا بحث مستقلّ لا ربط له بالمقام، لكن لا بأس بالإشارة إليه إجمالًا، فنقول:

قد يقال: إنّ الصلاة الصحيحة لا يتعلّق بها النذر و لا ينعقد؛ لأنّ الكراهة في العبادات بمعنى أنّ هذا الفرد أقلّ ثواباً، فالمرجوحيّة فيها إضافيّة، و لا يكفي في صحّة نذر التركِ المرجوحيّةُ الإضافيّة، فإنّها بمعنى أنّه أقلّ ثواباً من فرد آخر، كالصلاة في البيت، و الصلاة في البيت أيضاً أقلّ ثواباً من الصلاة في المسجد، و هكذا، فلو أوجب ذلك الكراهيّة لزم كراهيّة الصلاة في جميع الأمكنة سوى المسجد الحرام، و هو واضح البطلان، فلا تتحقّق الكراهيّة بالمعنى المصطلح في الصلاة في الحمّام، بل بمعنى المرجوحيّة الإضافيّة، و هي لا تكفي في صحّة نذر تركها في الحمّام و نحوه و يعتبر الرجحان الذاتي في متعلّقه‌ [1] انتهى.

أقول: لا إشكال في أنّ الأوامر و النواهي متعلّقة بالطبائع دون الأفراد- كما تقرّر في محلّه- فالأمر بالصلاة إنّما تعلّق بطبيعة الصلاة، و هي راجحة، و المرجوح هو إيقاعها في الحمّام، و هو المتعلَّق للنذر، فالإشكال و الاشتباه ناشٍ عن الخلط بين ما هو متعلّق النذر و بين ما هو متعلّق الأمر، فإنّ متعلّق الأمر هي الطبيعة، و هي راجحة، و متعلّق النذر هو إيقاعها في الحمّام الذي هو الكون الرابط، و هو مرجوح، و لا تنافي بينهما، و الإشكال إنّما يتوجّه لو تعلّق النذر بالطبيعة.


[1]- انظر نهاية الاصول: 48.

اسم الکتاب : تنقيح الأصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست