responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح الأصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 117

بحيث يتمكّن من فعله؛ لأنّه مع عدم قدرته عليه امتنع إرادة الشارع له منه إرادة حقيقيّة.

نعم: يمكن ذلك في الموالي العرفيّة مع جهله بعدم قدرة العبد عليه، فإنّه قد يتعلّق شوقه و إرادته و الخطور و نحوه بالمستحيل مع جهله باستحالته، لكنّه بالنسبة إلى الشارع المقدّس غير متصوّر، فيستحيل انقداح إرادته و أمره بإيجاد فعل لا يقدر عليه المكلّف؛ لعدم ترتّب ما هو المطلوب من الأمر- و هو الانبعاث- عليه، و المفروض علمه بذلك.

إذا عرفت هذا فنقول: لو نذر ترك الصلاة في الأمكنة المكروهة كالحمّام، فلو كانت الصلاة موضوعة للصحيحة لزم من تعلّق الأمر بها عدم تعلّقه بها، أو من صحّة النذر عدم صحّته؛ لأنّ المفروض أنّها موضوعة للصحيحة منها، فالمنذور هو ترك الصلاة الصحيحة، و لزم منه حرمتها في الحمّام؛ لأنّ فعلها- حينئذٍ- فيه حِنث للنذر، و هو مأمور بالوفاء بالنذر، و حينئذٍ فلا يقدر المكلّف على فعلها في الحمّام صحيحةً، فيلزم عدم تعلّق الأمر النذري بها؛ لأنّها فاسدة، فلا يتعلّق بها النهي؛ لعدم تعلّق النذر بترك الفاسدة، و هكذا، و ما يلزم من وجوده عدمه محال، و يلزم عدم حصول الحنث بفعلها؛ لعدم إتيانه بالمنذور تركها، و هي الصحيحة، مع اتّفاقهم على حصول الحنث بفعلها فيه، فوضعها للصحيح مُستلزم لما هو مخالف لمعقد إجماعهم، بل مُستلزم للمحال، فوجب القول بأنّها موضوعة للأعمّ.

مناقشة الآخوند لدليل النذر

و أجاب عنه في «الكفاية» بما حاصله: أنّ امتناع تعلّق النذر بالصحيحة لا يستلزم القول بأنّها موضوعة للأعمّ؛ لأنّه من الممكن تعلّق النذر بالأعمّ مع أنّها موضوعة للصحيحة [1].


[1]- كفاية الاصول: 48.

اسم الکتاب : تنقيح الأصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست