responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح الأصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 111

و الشكّ إنّما هو في محصِّلة- أي الأجزاء- و تقرّر في محلّه أنّ مقتضى القاعدة في مثله الاشتغال؛ إذ قد عرفت أنّ الهيئة ليست أمراً مُغايراً للأجزاء، بل هي نفسها و الأمر بها أمر بالأجزاء، يدعو نحوها، فلو شُكَّ في جزئية شي‌ء أو شرطيّة لها فمتعلّق الأمر غير معلوم، و لا حجّة على وجوب الإتيان به، فلا مانع من جريان البراءة فيه.

نعم: بناءً على ما ذهب إليه في «الكفاية»- من أنّ الموضوع له للفظ الصلاة ماهيّة بسيطة مستكشفة بالآثار [1]- فالشكّ في جزئية شي‌ء أو شرطيّته على مبناه شكّ في المحصّل فلا بدّ أن يقول بالاشتغال.

و أمّا ما يظهر من المحقّق القميّ (قدس سره)- من أنّ الموضوع له للفظ الصلاة هو الأركان الأربعة أو الخمسة، و باقي الأجزاء و الشرائط خارجة عن المسمّى الموضوع له عارض عليها [2]- ففيه ما لا يخفى؛ إذ كيف يعقل عروض القراءة- مثلًا- على الركوع و السجود.

هذا كلّه في بيان محطّ البحث.

في أدلّة الصحيحي‌

فلنشرع في أدلّة الطرفين فنقول:

في الاستدلال بالتبادر

استدلّ للصحيحي بالتبادر و انسباق الصلاة الصحيحة من الإطلاق، و هو علامة للحقيقة، و أنت- بعد ما عرفت من أنّ الصحّة و الفساد من الامور العارضة للوجود- خبير بفساد هذا الاستدلال؛ لأنّه إن اريد به تبادر ما يصدق عليه الصحيح‌


[1]- كفاية الاصول: 40.

[2]- قوانين الاصول 1: 43- 44، مطارح الأنظار: 7.

اسم الکتاب : تنقيح الأصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست