responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح الأصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 110

تلك الأجزاء، و اعتبرت تلك الأجزاء فيها لا بشرط، و لهذا تصدق على الفاقدة لبعض تلك الأجزاء، أو مع تبديله بجزءٍ آخر من سنخه، و على المأتي بها جهراً و إخفاتاً، صحيحةً أو ملحونة، قاعداً و قائماً و مضطجعاً.

و بالجملة: تصدق على جميع أفرادها الاختياريّة و الاضطراريّة، حتّى مثل صلاة الغرقى و نحوها، إلّا ما لا تصدق عليها، كالإشارة إليها لا نفسها.

و حينئذٍ: فوقع النزاع في أنّ لفظ الصلاة موضوعة للهيئة الجامعة لجميع الأجزاء المعتبرة فيها مع اختلاف الحالات، و لا تصدق مع فقد بعضها، أو للأعمّ منها و من الفاقدة لبعضها، و تلك الهيئة متحقِّقة في جميع الحالات، فلا يحتاج إلى فرض جامع للصحيحي و آخر للأعمّي؛ لكلّ منهما مستقلًا عن الآخر، بل يكفي تصوير جامع واحد لكلا القولين، و تقدّم أنّه لا يحتاج إلى ذكر لفظ الصحيح و الفاسد في عنوان البحث، بل هو مخلّ بالإفهام و المقصود و موجب للتعمية في البحث، و ما ذكرناه في محطّ البحث هو الموافق للعرف و الوجدان و الشرع و انطباق الأخبار عليه أيضاً.

و لعلّه مراد استاذنا الحائري (قدس سره) في «الدرر» [1] أيضاً، و تعلّق الأمر بهذه الهيئة هو عين تعلّقه بالأجزاء يدعو إلى الإتيان بالأجزاء؛ إذ ليست الهيئة أمراً آخر سوى الأجزاء فالأمر بها أمر بالأجزاء.

و بهذا يظهر فساد ما قيل: من أنّ الأمر بالأجزاء ضمني أو غيري و إنّ الأمر الأصلي النفسي متعلّق بالهيئة؛ إذ لو كان الأمر بالأجزاء غيريّاً لزم الصحّة و تحقّق الامتثال بالإتيان بها و لو بدون قصد القربة و الوجه، و لا يلتزم به أحد.

و ظهر أيضاً اندفاع ما يمكن أن يورد على ما ذكرناه: بأنّه مستلزم للقولِ بالاشتغال و عدم جريان البراءة لو شُكّ في شرطيّة شي‌ء أو جزئيّته للصلاة بتوهم أنّه من قبيل الشكّ في المحصّل؛ لأنّ لمتعلّق الأمر حينئذٍ- و هو الهيئة- مفهوماً مُبيَّناً،


[1]- درر الفوائد: 50- 51.

اسم الکتاب : تنقيح الأصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست