responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل المؤلف : المروجي، الشيخ علي    الجزء : 3  صفحة : 350

حكم به أعدلهما و افقهما و اصدقهما فى الحديث» و موردها (1) و ان كان فى الحاكمين إلّا ان ملاحظة جميع الرواية (2) تشهد بأن المراد (3) بيان المرجح للروايتين اللتين استند اليهما الحاكمان.

و مثل (4)


حكم حاكمان بحكمين مختلفين، فالحكم ما حكم به اعدلهما فتكون المقبولة اجنبية عن باب تعارض الخبرين.

(1) و مورد المقبولة و ان كان في الحاكمين لا في الراويين.

لاحظ الرواية حيث سئل ابن حنظلة «عن رجلين بينهما منازعة في دين أو ميراث الى ان قال: فان كان كل رجل يختار رجلا من أصحابنا فرضيا أن يكونا الناظرين في حقهما فاختلفا فيما حكما و كلاهما اختلفا في حديثكم قال (عليه السلام) الحكم ما حكم به اعدلهما و افقههما ...» و انت ترى بوضوح ان مورد المقبولة تعارض حكم الحاكمين لا الروايتين.

(2) أي جميع رواية عمر بن حنظلة صدرا و ذيلا.

(3) أي المراد من المقبولة بيان المرجح للروايتين اللتين تكونان مستندتين لحكم الحاكمين، و ليس المراد منها بيان المرجح للحكمين، و الشاهد على ذلك انه، (عليه السلام)، حكم في ذيل المقبولة في مورد تساوى الحاكمين في الاعدلية و الافقهية و غيرهما من الصفات المذكورة بالاخذ بالرواية المشهورة و طرح الشاذ النادر، و كذا حكم بأخذ ما وافق الكتاب عند تساوى الخبرين، و من المعلوم ان المشهورة و الموافق للكتاب مرجحان للخبرين، لا للحكمين.

(4) عطف على قوله: «مثل مقبولة عمر بن حنظلة» أي ما ورد في علاج الخبرين المتعارضين مثل رواية غوالي اللئالي.

اسم الکتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل المؤلف : المروجي، الشيخ علي    الجزء : 3  صفحة : 350
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست