responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل المؤلف : المروجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 86

تعالى، فتأمل (1)، هذا (2).

و قد يظهر من بعض المعاصرين (3) «التفصيل فى صورة


و غيره، و إنّما المعيار صدق عنوان الطغيان.

و بعبارة اخرى: أن المبغوضات العقلائية مبنية على ما يرجع الى المولى من المبغوضية النفسانية، فزيادة العقاب إنّما هي من جهة التشفي، و هذا بخلاف مبغوضات الحكيم، فانّ كلها مبنية على ما يترتب الى نفس العباد من الفساد، بل كفر جميعهم لا يضر شيئا بساحة جلاله، فضلا عن عصيانهم، فلا يعقل بالنسبة اليه تعالى أذية و تشفي حتى بحكم بزيادة الذم منه تعالى بالنسبة الى المصادف، و لازم ذلك مساواتهما في مقدار استحقاق المذمة بالنسبة الى مبغوضات الحكيم.

(1) يمكن أن يكون إشارة الى أنّا لا نسلّم أن يكون زيادة الذم من جهة التشفي كي يكون مستحيلا في حق الحكيم تعالى، بل هي تكون من جهة ارتكاب الحرام الواقعي.

و يمكن أن يكون إشارة الى أنّ محلّ البحث عدم استحقاق غير المصادف العقاب رأسا، لا البحث عن زيادته و قلته.

(2) أي خذ ما ذكرناه من المطالب.

هل قبح التجرى ذاتى أم لا؟

(3) و هو صاحب الفصول حيث قال: اذا اعتقد التحريم فلا يبعد استحقاق العقوبة، إلّا أن يكون ما اعتقد حرمته واجبا توصليا في الواقع، كما اذا اعتقد أنّ الشخص الحاضر يحرم حفظه فتجرى فحفظه، ثم انكشف أنّه واجب الحفظ.

توضيح ما ذهب إليه من التفصيل: أنّ المكلف اذا اعتقد بحكم الزامي فلا يخلو إمّا أن يكون اعتقاده مطابقا للواقع، أو مخالفا له، و على الثاني إمّا

اسم الکتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل المؤلف : المروجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست