responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل المؤلف : المروجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 82

حسنة (1) كان له مثل أجر من عمل بها، و من سن سنة سيئة (2) كان له (3) مثل وزر من عمل بها».

فاذا فرضنا أن شخصين سنا سنة حسنة (4) أو سيئة (5) و اتفق كثرة العامل باحداهما و قلة العامل بما سنه (6) الآخر، فان مقتضى الروايات كون ثواب الاول (7) أو عقابه أعظم، و قد اشتهر


رجعت بالتالي الى أمر اختياري لا يقبح العقاب عليها، و كذا عدم المصادفة اذا لم يرجع الى أمر اختياري لا يقبح عدم العقاب عليه.

(1) بأن بنى مسجدا مثلا، كان لبانيه مثل أجر من صلّى فيه، أو صار سببا لترويج بعض الشعائر الدينية مثلا فله مثل أجر من عمل به.

(2) بأن بنى محلّا للفحشاء أو اخترع دينا جديدا، و الأخبار الواردة في المقام كثيرة و نحن نذكر واحدا منها من باب التيمّن و التبرك.

و هو ما رواه ميمون القداح عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: أيما عبد من عباد اللّه سنّ سنّة هدى كان له مثل أجر من عمل بذلك من غير أن ينقص من اجورهم شي‌ء، و أيما عبد من عباد اللّه سنّ سنّة ضلال كان عليه مثل وزر من فعل بذلك ... [1].

(3) أي لمن سنّ سنّة سيئة مثل وزر من عمل بالسنّة السيئة.

(4) بأن بنيا مسجدين مثلا.

(5) أي سنّا سنّة سيئة بأن بنيا محلّين للفحشاء.

(6) بأن صلّى في أحد المسجدين ألف مصلّي، و في المسجد الآخر ألفا مصلّي أو عمل بأحد البدعتين ألف شخص، و عمل ببدعة اخرى ألفا شخص.

(7) أي ثواب من اتفق كثرة العامل بسنّته الحسنة أعظم ممن اتفق قلة العامل بها، أو عقاب من اتفق كثرة العامل بسنّته السيئة أعظم ممن اتفق قلة العامل بها.


[1] الوسائل ج 11 باب 6 من أبواب الامر بالمعروف و النهى عن المنكر حديث 5.

اسم الکتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل المؤلف : المروجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست