responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل المؤلف : المروجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 8

توضيحيّا، و هو خلاف الأصل في القيود، لأن الأصل فيها كونها احترازية.

و الجواب عنه أن لغوية قيد الالتفات مبنية على كون المراد من المكلف هو المكلف الفعلي، و قد عرفت أن المراد منه هو المكلف الشأني فيكون القيد احترازيا و توطئة للاقسام المذكورة بعده. و اجيب عنه بوجهين آخرين:

(الأول) ما أجاب به المحقق النائيني‌ [1]- (قدس سره)- و محصله أنّ الالتفات المعتبر في توجه التكليف هو الالتفات الاجمالي كي لا يكون الشخص غافلا، و المراد من القيد المذكور هنا هو الالتفات التفصيلي الحاصل للمجتهد بحسب اطلاعه على مدارك الأحكام، إذن فلا يكون القيد المذكور زائدا.

و يمكن أن يجاب عنه: بأن الجواب المذكور إنّما يتمّ على القول بأنّ المراد من المكلف هو خصوص المجتهد، و أمّا على القول، بأنّه أعم منه و من المقلد كما أوضحناه فلا يتم ما ذكر.

(الثاني) ما أجاب به المحقق الهمداني‌ [2] و غيره من المحشين بأنّ الالتفات كالعلم شرط في تنجّز التكليف.

فيكون المراد من المكلف الملتفت من تنجّز عليه التكليف.

و الجواب عنه: بأنّه لو كان المراد من المكلف ما ذكره فلا يصح جعله مقسما للأقسام الآتية، فإن بين الأقسام المذكورة من لم يكن له تكليف أصلا أو لم يتنجّز عليه التكليف.

بالاضافة الى أن المكلّف المنجّز عليه التكليف كيف يكون شاكّا فيه؟

أفاد سيدنا الاستاذ- دام ظلّه- أن التكليف يتنجّز بمجرد الاحتمال، و لذا قلنا بتنجّز التكليف في الشبهات البدوية قبل الفحص، فالتكليف منجّز لو لا البراءة.


[1] فوائد الاصول: ص 2.

[2] حاشية الرسائل: ص 1.

اسم الکتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل المؤلف : المروجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 8
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست