responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل المؤلف : المروجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 71

فتأمل (1).

و يؤيده (2) بناء العقلاء على الاستحقاق، و حكم (3) العقل بقبح التجرى.


(1) لعله إشارة الى أنّ الظن في المسألة المذكورة مأخوذ بنحو الموضوعية و لا يكون طريقا الى الخطر الواقعي، و كذلك القطع في مقطوع الخطر موضوعي، فقيام الاجماع بوجوب اتمام الصلاة ليس للخطر الواقعي بل لمظنون الخطر أو مقطوعه، و هو خارج عن محل الكلام، لأنّ كلامنا في القطع الطريقي و الظن الطريقي.

و إن شئت فقل: إنّ حكمهم بحرمة السلوك في السفر، و وجوب اتمام الصلاة فيه ليس مبنيّا على حرمة التجري، بل من جهة تحقق موضوعه، و هو عنوان معلوم الخطر أو مظنونه، و لا يتصور انكشاف الخلاف في هذه الصورة إذ بعد انتفاء العلم أو الظن المأخوذ في الموضوع يتبدل الموضوع، لا أنّه ينكشف الخلاف، فإنّه إنّما يتصور فيما اذا اخذ الظن أو القطع طريقا محضا الى الخطر الواقعي.

(2) هذا هو الوجه الثاني من الوجوه التي ذكروها لاثبات قبح التجرى و أنّ المتجري يستحق العقاب، أي يؤيد قبح التجرى و كون المتجري مستحقا للعقاب بناء العقلاء- من حيث إنّهم عقلاء- استقرّ على استحقاق المتجرى للعقاب، و الشارع بناء العقلاء. ملخصه: أن منهم، بل رئيسهم، فيكون بناؤه أيضا ذلك.

إن قلت: لما ذا ذكر المصنف بناء العقلاء بعنوان التأييد في المسألة، و لم يذكره دليلا.

قلت: إنّ ذكره بعنوان التأييد لا الدليل لامكان الخدشة فيه، بأن يقال:

لا اعتبار لبنائهم في المسألة المذكورة لأنّها مسألة كلامية.

(3) هذا هو الوجه الثالث من الوجوه التي ذكرت لاثبات قبح التجري‌

اسم الکتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل المؤلف : المروجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست