responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل المؤلف : المروجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 432

و كذا فى تسمية الاخذ به (1) من باب الاحتياط.

و بالجملة: فالعمل بالظن اذا لم يصادف الاحتياط محرم اذا وقع على وجه التعبد به و التدين (2)، سواء استلزم طرح الاصل أو الدليل الموجود فى مقابله أم لا، و اذا وقع على غير وجه التعبد به فهو محرم اذا استلزم طرح ما يقابله من الاصول (3) و الادلة (4) المعلوم وجوب العمل بها، هذا (5).

و قد يقرر الاصل هنا بوجوه أخر.


(1) أي في تسمية الأخذ بالظن عملا بالاحتياط مسامحة، و ليس العمل بالظن هو العمل بالاحتياط، إذ الأخذ بالاحتياط حقيقة هو الأخذ بما كان فيه إحراز للواقع، و ليس الأخذ بالوجوب فيما دار أمره بين الوجوب و الحرمة من هذا القبيل، إذ يمكن أن يكون ما التزم بوجوبه حراما في الواقع.

(2) لكونه تشريعا.

(3) إذ المفروض أن العمل بالظن لا يكون بعنوان التديّن به. و أنه مما حكم الشارع بوجوب العمل به كي يكون تشريعا، بل إنما عمل به بعنوان الرجاء، فيجوز العمل به إذا لم يلزم منه طرح أصل. و أما إذا استلزم ذلك فيكون العمل به حراما، لما عرفت من أن جواز العمل به كان مشروطا بعدم استلزامه طرح أصل أو دليل.

(4) أي العمل بالظن محرم إذا استلزم العمل به طرح الأدلة التي علم وجوب العمل بها.

(5) أي خذ ما ذكرناه.

اسم الکتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل المؤلف : المروجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 432
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست