responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل المؤلف : المروجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 410

الوجود و ليست مزية الطبع من المراتب الوجودية الخارجية كي يقال: إنه لا مزاحمة للموجود في هذه المرتبة.

(الوجه الثاني) ما أفاده صاحب الكفاية- (قدس سره)- و هو أن المجعول في باب الأمارات هي الحجية على المكلف، و الحجية غير مستتبعة لانشاء أحكام التكليفية، و إنما هي منجّز و معذر، إذن فلا يكون الحكم متعددا كي يلزم اجتماع المثلين أو الضدين.

و أما إن قلنا: إن الحجية مستتبعة لجعل مؤدياتها للحكم التكليفي، فيكون الحكم متعددا و لكن لا يلزم منه اجتماع المثلين أو الضدين لثبوت الاختلاف بينهما.

و أفاد الاستاذ الأعظم‌ [1] أنه اختلفت عبارات صاحب الكفاية في بيان وجه اختلافهما، فإنه عبّر تارة بأن الحكم الواقعي إنشائي، و الآخر أنه شأني، و ثالثة بأنه غير فعلي، و الحكم الظاهري في الكل بخلافه.

ثم أورد بكل واحد من المحتملات بأنه إن كان المراد من الحكم الواقعي الشأني مجرد وجود المقتضي و عدم حكم ثابت في الواقع، فهو مستلزم للتصويب المنسوب الى الأشاعرة.

و إن كان المراد به أن الحكم الواقعي ثابت للشي‌ء بطبعه الأولي فلا ينافي ثبوت حكم مخالف له بعنوان قيام الأمارة على خلافه، فهو مستلزم للتصويب المستند الى المعتزلة.

و إن كان المراد به أن الحكم الواقعي مهمل بالاضافة الى قيام الأمارة على خلافه بأن يكون له شأنية الاطلاق و التقييد من دون أن يتصف بأحدهما بالفعل، ففيه أن الاهمال الواقعي غير معقول.


[1] مبانى الاستنباط: ص 190.

اسم الکتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل المؤلف : المروجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 410
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست