responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل المؤلف : المروجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 389

و أما على القول باقتضائه (1) له فقد يشكل الفرق بينه (2) و بين القول بالتصويب. و ظاهر شيخنا فى تمهيد القواعد استلزام القول بالتخطئة لعدم الاجزاء (3)، قال- (قدس سره)-: من فروع مسألة التصويب و التخطئة لزوم الاعادة للصلاة بظن القبلة و عدمه (4) [1]،


(1) أي اقتضاء الأمر الظاهري للاجزاء.

(2) أي بين الاجزاء و بين القول بالتصويب.

و بالنتيجة: لا يفرق بين الوجه الثاني و الثالث لعدم وجوب الاعادة على كلا الوجهين، أما على التصويب فليس هناك حكم واقعي غير مؤدى الأمارة كي يجب إعادته و قضاؤه، و أما على الاجزاء فلأنّه بعد كون الأمر الظاهري مجزيا عن الواقع يسقط الواقع، فلا واقع كي يجب إعادته و قضاؤه.

و بعبارة اخرى: أن القائل بالاجزاء يدعي وجود مصلحة راجحة في مؤدى الأمارة، أو في نفس السلوك و هي مستلزمة لنفي الحكم الواقعي.

(3) أي أن المخطئة لا بدّ أن يلتزموا بعدم إجزاء الحكم الظاهري عن الواقعي بخلاف المصوبة، فإنهم لا بدّ من أن يلتزموا بالاجزاء، فيعلم من ذلك عدم الفرق المثمر بين الاجزاء و التصويب.

(4) أي أن من صلّى الى مظنون القبلة و قد انكشف الخلاف بعد صلاته فإنه يجب عليه الاعادة و القضاء على القول بالتخطئة، و لا يجبان عليه على القول بالتصويب.

أقول: إن الفرق بينهما واضح، فإن القائل بالاجزاء يقبل وجود الحكم الواقعي‌


[1] تمهيد القواعد: ص 46.

اسم الکتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل المؤلف : المروجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 389
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست