اسم الکتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل المؤلف : المروجي، الشيخ علي الجزء : 1 صفحة : 330
عن المبحث، لأنّا نبحث في تفريغ الذمة بعد كون اشتغالها يقينيا، و الاشتغال لا يفرض إلّا بعد فعلية التكليف و التفات المكلف.
و قال- (قدس سره)- في ذيل كلامه بأنه لو كان العقل يحكم بقبح العقاب بلا بيان فهو رافع لموضوع قانون دفع الضرر بمعنى العقوبة، و لو لم يحكم به و لو في المقام، لوصول أصل التكليف، و إنما الشك في الفراغ و السقوط، فلا يقبح العقاب على المخالفة، بل يصحّ و هو عين التنجّز و استحقاق العقوبة، سواء كان هناك حكم عقلي آخر بلزوم دفع الضرر أم لا [1].
أقول: إنه لو لم يكن دفع الضرر المحتمل واجبا فأيّ دليل يدلّ على استحقاق العقوبة على ترك التكليف المحتمل بقاء؟ إذ يحتمل أن يسقط التكليف الواصل بإتيانه بالمظنون، و العقل إنما يحكم بالتنجّز بملاك دفع الضرر المحتمل، و أما مع قطع النظر عنه فلا حكم للعقل به حتى في مورد القطع بعدم الفراغ لاحتمال العفو و الشفاعة و التوبة.
فتلخص مما ذكرناه: أن الظن بذاته لا يوجب ثبوت التكليف، كما أنه لا يوجب سقوطه بعد ثبوته.
الامر الثانى: أن في قوله: «إمكان التعبّد» احتمالات:
(الأول) أن يكون المراد منه الامكان الذاتي، و هو الذي لا يأبى بذاته عن الوجود و العدم، و تقابله الاستحالة الذاتية نظير اجتماع الضدين أو النقيضين.
(الثاني) أن يكون المراد منه الامكان الوقوعي، بمعنى عدم ترتب تال فاسد على وقوعه من اجتماع الحكمين و تفويت المصلحة و تحليل الحرام و عكسه.
(الثالث) أن يكون المراد منه الاحتمال المقابل للقطع، كما هو المراد به في كلام ابن سينا.