responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل المؤلف : المروجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 30

بتحريمه (1)، أو قامت البينة على كونه محرما (2) و كلما كان كذلك (3) فهو حرام. و هذا (4) بخلاف القطع، لانه (5) اذا قطع بوجوب شى‌ء فيقال: هذا واجب، و كل واجب يحرم ضده أو يجب مقدمته.

و كذلك (6) العلم بالموضوعات. فاذا قطع بخمرية شى‌ء فيقال: هذا خمر، و كل خمر يجب الاجتناب عنه. و لا يقال:

ان هذا معلوم الخمرية، و كل معلوم الخمرية حرام، لان (7)


(1) هذا مثال لما وقعت الفتوى وسطا لاثبات حكم متعلّقها، أي هذا الفعل كشرب الخمر مما أفتى المفتي بتحريمه، و كلما أفتى المفتي بتحريمه فهو حرام، فهذا الفعل حرام.

(2) هذا مثال لما وقعت البينة وسطا لاثبات حكم متعلّقها، أي هذا الفعل مما قامت البينة بكونه محرما، و كلما قامت البينة على كونه محرما فهو حرام، فهذا الفعل حرام.

(3) أي كلما أفتى المفتي بتحريمه فهو حرام، و كلما قامت البينة بكونه محرما فهو حرام، فهما كبريان للصغريين المذكورتين.

(4) أي هذا الذي ذكرناه في الامارات من كونها أوساطا لاثبات أحكام متعلقاتها لا يجري في القطع، فإنه لا يقع وسطا لاثبات حكم متعلقه.

(5) أي القاطع، و قوله «لأنه» تعليل لعدم كون القطع وسطا.

(6) أي كما أن العلم بالأحكام لا يقع وسطا، كذلك العلم بالموضوعات لا يقع وسطا.

(7) تعليل لقوله «و لا يقال ...» ملخصه أنّ القطع لا يكون حدا وسطا فلا

اسم الکتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل المؤلف : المروجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست