responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل المؤلف : المروجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 26

قوله: و من هنا (1)


فكيف يمكن أن يذعن به مع الاذعان بضده أو نقيضه من الحكم المقطوع به في مرتبة واحدة، فلا يعقل حينئذ من المولى البعث و الزجر لأنهما لجعل الداعي، و المفروض استحالته في نظر المكلف، فإنه بمجرد قطعه بخمرية مائع يقطع بحرمته فيما اذا علم أنّ الخمر حرام في الشريعة، فيكون منع الشارع عن متابعة القطع، و ترخيصه في شرب المائع المذكور مضادا لحكمه بحرمته عند القاطع، إذ المفروض أن القاطع يعتقد بأنه خمر و حرام.

ملخص الكلام: أنّ نفي الطريقية من القطع يستلزم اجتماع الضدين أو النقيضين بنظر القاطع، دائما و بحسب الواقع عند الاصابة.

و لا يخفى أنّ ما ذكرناه- من لزوم اجتماع المثلين، فيما اذا قال الشارع:

جعلت القطع حجة، و لزوم اجتماع الضدين، أو النقيضين فيما اذا قال: نفيت الطريقية عن القطع- مبني على جريانها في الامور الاعتبارية أيضا.

و أمّا على القول بعدم جريانها فيها كما هو الحق عندنا لأنّها من صفات الأحوال الخارجية فينحصر المحذور بالمبدإ و المنتهى كما في كلمات المحقّق الاصبهاني‌ [1].

نعم نسب الى صاحب الفصول أن طريقية القطع أيضا مجعولة كالظن، و للمحقق الآشتياني بحث حول الطريقية الذاتية للقطع، و تعرض لبعض الشبهات و دفعها، فلاحظ كلامه.

اطلاق الحجة على القطع حقيقة أو مجاز؟

(1) أي و مما ذكرناه من أنه لا يعقل أن يكون حجية القطع مجعولة،


[1] نهاية الدراية: ص 4.

اسم الکتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل المؤلف : المروجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست