responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل المؤلف : المروجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 193

لكن الظاهر من صاحب المدارك- (قدس سره)- التأمل (1)، بل ترجيح الجواز (2) فى المسألة الاخيرة (3)، و لعله (4) متأمل فى الكل، اذ لا خصوصية للمسألة الاخيرة (5).

و أما اذا ما لم يتوقف الاحتياط على التكرار (6)، كما اذا أتى بالصلاة مع جميع ما يحتمل أن يكون جزء، فالظاهر (7)


يعلم إجمالا بطهارة أحدهما.

(1) أى التأمل في عدم جواز الاحتياط.

(2) أي ترجيح جواز الاحتياط.

(3) و هي مسألة الصلاة في الثوبين المشتبهين.

(4) أي لعل صاحب المدارك متأمل في عدم الجواز في جميع موارد الاحتياط، بل يرجح جواز الاحتياط في الجميع.

(5) و هي مسألة الصلاة في الثوبين المشتبهين، فلو جاز الاحتياط فيها بتكرار الصلاة في الثوبين المشتبهين اللذين يعلم إجمالا بطهارة أحدهما لجاز الاحتياط في جميع موارد العلم الاجمالي.

هذا تمام الكلام فيما لو كان الاحتياط مستلزما لتكرار العمل، و ملخص مختار الشيخ هنا جوازه.

(6) كما اذا تردد الواجب بين الأقل و الأكثر، كتردد الصلاة بين فاقد السورة و واجدها، فإن الاحتياط يحصل بإتيان الصلاة مع جميع ما يحتمل أن يكون جزء لها كالسورة مثلا.

(7) جواب لقوله «و أمّا اذا لم يتوقف الاحتياط» أي لم يثبت اتفاق العلماء على منع الاحتياط.

اسم الکتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل المؤلف : المروجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 193
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست