responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل المؤلف : المروجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 162

فلا يعقل ترك العمل بذلك (1) ما دام هذا القطع باقيا، فكلما دل على خلاف ذلك (2) فمؤول أو مطروح.

نعم (3) الانصاف أن الركون الى العقل فيما يتعلق بادراك مناطات الاحكام لينتقل منها (4) الى ادراك نفس الاحكام موجب للوقوع فى الخطأ كثيرا فى نفس الامر و ان لم يحتمل ذلك (5)


(1) أي بذلك العقلي القطعي.

(2) أي على خلاف العقلى القطعي، فلا بدّ من تأويله بأن يحمل على خلاف ظاهره أو طرحه بأن يرد علمه الى أهله.

(3) استدراك لما ذكره من أن بعد ما قطع العقل بحكم فلا يعقل ترك العمل به.

ملخص استدراكه: أنّه لا يمكن الاعتماد على العقل في الامور المربوطة بمناطات الأحكام بأن يقال: إنّ مناط حرمة الخمر هو الاسكار لا الحمرة و الميعان لوجودهما في الدبس. و كلما كان هذا المناط موجودا فيه فهو حرام. و السرّ في ذلك أن المصالح و المفاسد الواقعيتين لا تندرجان تحت ضابطة نحن نقدر أن ندركها بعقولنا الناقصة، إذ يحتمل أن يكون ما هو مناط لحكم الشارع غير ما أدركه العقل أو يكون مانع يزاحم حكم الشارع على طبق ما أدركه العقل على تقدير وجود مقتض لحكم الشارع، فالركون الى حكم العقل في مرتبة علل الأحكام موجب للوقوع في الخطأ.

(4) أي من مناطات الأحكام الى إدراك نفس الأحكام من باب الانتقال من العلّة الى المعلول، و هذا ما نسمّيه بالكشف اللمّي.

(5) أي الوقوع في الخطأ.

اسم الکتاب : تمهيد الوسائل في شرح الرسائل المؤلف : المروجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 162
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست