responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تكميل مشارق الشموس في شرح الدروس المؤلف : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    الجزء : 1  صفحة : 490

بخلاف ما لو نذر صوم بعض يوم فإنه لا ينعقد البتة لعدم تبعض الصوم و قال ابن الجنيد لو حلف أن لا يفطر ما دخل فيه من الصيام فسأله من يرى الصائم حقه عليه الفطر أفطر إجابة لسؤاله و كفر للإفطار و يشكل ذلك بأنه أي الساعي الذي يرى الصائم حقه عليه إن كان كالأب أو السيد أو الزوج فلا كفارة لأن لأولئك حل اليمين و إلا فلا إفطار شرعا لحرمة حنث اليمين و خلف النذر و احتج له في المختلف بأن الضيف ليس له أن يصوم إلا بإذن مضيفه و من دعي إلى طعام أفطر مستحبا و أجاب بأن ذلك في النفل أما الواجب فلا و الصوم هنا صار واجبا بالنذر و أقول على تقدير عدم وجوب الصوم على ما عرفت من الاحتمال فحكم ابن الجنيد بالتكفير لا وجه له

[الدرس التاسع و السبعون في الصوم المضيق و المخير]

درس الصوم إما مضيق أي لا بدل له شرعا لا تخييرا و لا ترتيبا و هو صوم شهر رمضان إذ لم يعتبر الشارع له بدلا إلا في مثل الهرمين الشيخ و الشيخة فإنهما يفديان على ما عرفت و أما الحامل و المرضع فالفدية لإفطارهما و يجب عليهما القضاء و النذر الذي لا يجعل الناذر له بدلا إلا مع العجز فإنه يفدي حينئذ كما عرفت و الاعتكاف إذا وجب إذ ليس لصومه بدل و صوم كفارة الجمع على الظاهر إذ يجب الإتيان بصومها على التعيين مع العتق و الإطعام و إنما قال على الظاهر إذ لا يبعد أن يكون الإطعام في كفارة الجمع أيضا بدلا عن الصيام مع العجز عنه فيجب على العاجز عن الصيام الإطعام مرتين و إما مخير فيه الشارع بينه و بين غيره ككفارة الإفطار في رمضان على ما سبق و أذى الحلق أي كفارة الحلق الناشي عن أذى فإذا حلق المحرم رأسه لأذى فلا إثم و عليه شاة أو إطعام عشرة مساكين لكل واحد مدا و صيام ثلاثة أيام و قد قال اللّٰه تعالى وَ لٰا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتّٰى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كٰانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيٰامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ و لو حلقه لغير أذى فيأثم و عليه هذه الفدية و كفارة إفساد الاعتكاف الواجب على ما سيأتي من أنها كبيرة مخيرة عند ابن بابويه و ما تعلق به النذر تخييرا أي الصوم الذي نذره المكلف على التخيير بينه و بين غيره من الطاعة كما لو نذر في شكر برئه من المرض أن يصوم يوما أو يتصدق بدرهم و إما مرتب يجب الصوم بعد العجز عن خصلة أخرى ككفارة خلف اليمين فيجب فيها الصوم بعد العجز عن الإطعام و الكسوة و العتق كما ورد في الكتاب الكريم و كفارة قتل الخطإ و كفارة الظهار فيجب فيهما الصيام بعد العجز عن العتق كما وقع في كتاب اللّٰه تعالى و جزاء الصيد على الأقرب فيجب الصيام فيه بعد العجز عن المثل و عن فض ثمنه على البر و الإطعام و ذهب الشيخ في الخلاف و وافقه محمد بن إدريس إلى التخيير بين الثلاثة كما هو ظاهر الآية الكريمة حيث وقع فيها الترديد بأو و هو للتخيير و بدل الهدي فيجب صيام العشرة بعد العجز عن الهدي و عن إيداع ثمنه عند الثقة و بدل البدنة صيام ثمانية عشر يوما بعد العجز عنها في كفارة الإفاضة من عرفات قبل الغروب عامدا من دون عود قبله و كفارة الإفطار في قضاء رمضان على الأقوى فإنها صيام ثلاثة أيام بعد العجز عن إطعام عشرة مساكين عند المصنف و كفارة يمين عند القاضي و أما عند ابن بابويه فكبيرة مخيرة و لا شيء عند الحسن كما عرفت و ما تعلق به النذر ترتيبا فيجب عليه الصوم بعد ما عينه في نذره و إما مخير بين الصوم و غيره بعد الترتيب و العجز عن خصلة أخرى و هو كفارة الواطئ أمته المحرمة بإذنه و هو محل فعليه بدنة أو بقرة أو شاة فإن عجز عن البدنة و البقرة فشاة أو صيام ثلاثة أيام و الحاصل في المرتبة الثانية التخيير بين الشاة و الصيام و قال الشيخ في التهذيب عليه بدنة فإن عجز فشاة أو صيام ثلاثة أيام و الأول مروي و مختار الأكثر و احترز بالمحرمة بإذنه عما لو فعلته بغيره فإنه يلغو فلا كفارة و لو كان المولى محرما فعليه كفارة الجماع في الإحرام و لم يذكر المصنف هنا بعض الكفارات الخلافية ككفارة جز المرأة شعرها في المصاب لضعف مستندها ثم الكفارة اسم للتكفير و أصلها الستر لأنها يستر الذنب و منه الكافر لأنه يستر الحق و يقال الليل كافر لأنه يستر من يفعل فيه شيئا و عرفها بعضهم في الشرع بأنها إطاعة مخصوصة مسقطة للذنب أو مخففة غالبا و قيد الأغلبية لإدخال كفارة قتل الخطإ فإنه لا يعد ذنبا و كل الصوم أي الواجب الذي فيه تعدد منه يلزم فيه التتابع إلا خمسة الأول النذر المطلق من دون قيد الموالاة فلا يجب فيه التتابع خلافا لما ظهر من كلام الشاميين و كان وجهه تبادر التتابع إلى الفهم من الأيام المعينة بالعدد و ضعفه ظاهر و قد مر من القاضي الحكم بذلك في نذر صوم شهر بالإطلاق ثم في حكم النذر ما في معناه من العهد و اليمين و إذا لم يلزم التتابع في المطلق ففيما قيد فيه عدمه كصوم داود (عليه السلام) بطريق الأولى و الثاني جزاء الصيد فلا يجب المتابعة في صومه تمسكا بإطلاق الأمر إلا بدل النعامة عند المفيد المرتضى و سلار

حيث أوجبوا المتابعة في ستين يوما بدل النعامة و قال العلامة في كتاب الصوم في المختلف المشهور أن فيه أي بدل النعامة صوم شهرين متتابعين كما نقله المصنف عن الثلاثة و الثالث السبعة في بدل الهدي فالمشهور عدم وجوب التتابع فيها خلافا للحسن و الحلبي و عولا على رواية حسنة هي رواية علي بن جعفر (عليه السلام) عن أخيه موسى (عليه السلام) قال سألته عن صوم ثلاثة أيام في الحج و السبعة أ يصومها متوالية أو يفرق بينها قال يصوم الثلاثة لا يفرق بينها و السبعة لا يفرق بينها و لا يجمع السبعة و الثلاثة جميعا و في دلالتها على الوجوب تأمل و في سندها محمد بن أحمد العلوي و هو مجهول الحال عند أرباب الرجال و لكن قال العلامة في المختلف ما رواه علي بن جعفر (عليه السلام) في الحسن عن أخيه موسى (عليه السلام) و ذكر هذه الرواية و الرابع قضاء رمضان فلا يجب فيه المتابعة و قد مر البحث عنه مستوفى و

اسم الکتاب : تكميل مشارق الشموس في شرح الدروس المؤلف : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    الجزء : 1  صفحة : 490
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست