responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تكميل مشارق الشموس في شرح الدروس المؤلف : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    الجزء : 1  صفحة : 491

الخامس قضاء النذر المعين كما لو نذر صوم شهر رجب و لم يصمه فيجب عليه قضاء صيام أيامه و لا يلزمه التتابع فيه و لو كان قد شرط فيه التتابع كصوم عشرة أيام متتابعة من شهر كذا فلم يصمه ففي وجوبه أي وجوب التتابع في قضائه وجهان من اشتراطه في النذر فيجب مراعاته و من أن الأصل المشروط بالتتابع قد فات و المعلوم وجوب قضائه مطلقا و أما بشرط التتابع فلا أقربهما الوجوب بل أحوطهما و أما صيام ثمانية عشر يوما بدل البدنة للمفيض من عرفات قبل الغروب فالأحوط فيه التتابع خروجا عن خلاف من أوجبه و لا يمكن الحكم بوجوبه لإطلاق الأمر بصيامها من دون ذكر التتابع في صحيحة ضريس عن أبي جعفر (عليه السلام) و هي الأصل في تلك المسألة و قد مر ذكر الرواية في بحث استثناء هذا الصوم عن حكم تحريم الصوم الواجب في السفر و قد أشار المصنف رحمه اللّٰه بذلك إلى أن دخول بدل البدنة في كلية كل الصوم يلزم فيه التتابع من باب الاحتياط و كذا ما سيجيء في كتاب الحج من قوله فإن عجز صام ثمانية عشر يوما متتابعا سفرا أو حضرا و ما ذكروا من أن الشهيد في الدروس اختار القول بوجوب المتابعة في صيام بدل البدنة و أوردوا أن القول بعدم الوجوب متجه و لكن الأولى المتابعة لا يخلو عن شيء و ذكر الشيخ صوم الرقيق في جناية الإحرام فقال في المبسوط و إذا أحرم بإذن مولاه فارتكب محظورا يلزم به دم مثل اللباس و الطيب و حلق الشعر و تقليم الأظفار و اللمس بشهوة و الوطي في الفرج أو فيما دون الفرج و قتل الصيد أو أكله ففرضه الصيام و ليس عليه دم و لسيده منعه منه لأنه فعله بغير إذنه و قال المفيد رحمه اللّٰه على السيد الفداء في الصيد و قال المحقق في المعتبر إن جناياته كلها على السيد لأنها من توابع إذنه في الحج و لصحيحة حريز عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال كلما أصاب العبد و هو محرم في إحرامه فهو على السيد إذا أذن له و ذكر آخر صوم الأمة تجامع بطوعها في الإحرام بدلا عن البدنة و لا نص فيه بل النص على خلافه كما عرفت و لا في تتابعه و أشار بذلك إلى استثنائه عن الكلية و قد روى سليم بن جعفر الجعفري عن أبي الحسن (عليه السلام) أنما الصيام الذي لا يفرق كفارة الظهار و القتل و اليمين و لفظ الخبر هكذا قال سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان أ يقضيها متفرقة قال لا بأس بتفريقه قضاء شهر رمضان إنما الصيام الذي لا يفرق كفارة الظهار و كفارة الدم و كفارة اليمين و لا يبعد حمل الحصر فيه على الإضافي مع جهالة سند الخبر و كل ثلاثة وجب تتابعها و أخل به أي بالتتابع فالظاهر استئنافها سواء كان لعذر أو لا لعدم إتيانه بالمأمور به على وجهه إلا ثلاثة الهدي من جملة العشرة التي يجب على من لم يجده إذا صام يومين و كان الثالث العيد فإنه يبني و يوم الثالث بعد النفر و ادعى العلامة في المختلف الإجماع على هذا الاستثناء و يدل عليه أيضا ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) في من صام يوم التروية و يوم عرفة قال يجزيه أن يصوم يوما آخر و ما رواه يحيى الأزرق عن أبي الحسن (عليه السلام) قال سألته عن رجل قدم يوم التروية متمتعا و ليس له هدي فصام يوم التروية و يوم عرفة قال يصوم يوما آخر بعد أيام التشريق و الشهرة جابرة لضعفهما و الأخبار الصحيحة الدالة على أن من فاته صوم اليوم السابع يصوم يوم الحصبة و هو يوم النفر و يومين بعده يحمل على الاستحباب و لعل الأحوط العمل بها و الشيخ رحمه اللّٰه في المبسوط لم يشترط فصل العيد حيث قال في كتاب الصوم و صوم دم المتعة إن صام يومين ثم أفطر بنى و إن صام يوما ثم أفطر أعاده و لعله رحمه اللّٰه أجمل هنا تعويلا على ما فصله في كتاب الحج و أما الشهران أو الشهر فكما مر مستوفى باعتبار تفصيل حكم التتابع و في رواية في التهذيب يستأنف المريض أي حسنة جميل و محمد بن حمران عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) و قد مر ذكرها في بحث ما يكفي في تتابع الشهرين و تحمل على مرض غير موجب للإفطار أو على الاستحباب كما عرفت و لا يعذر من يصوم الشهرين المتتابعين في الإخلال بالتتابع بفجأة مثل رمضان

أو العيد الأضحى قبل وصل الشهرين سواء علم قبل شروعه في الصوم المفاجأة أم لا بخلاف فجأة الحيض و إن علمت و النفاس إن لم تعلم و إن علمت فالحكم بالبناء و عدم وجوب الاستئناف لا يخلو عن إشكال و أما السفر الضروري فعذر إذا حدث سببه بعد الشروع في الصوم و قد مر البحث عن الجميع مستوفى و الاعتكاف ملحق بالصوم أو يذكر بعده لاشتراطه به و تأكد استحبابه في شهر رمضان فقال المصنف رحمه اللّٰه بعد فراغه عن بحث الصوم

كتاب الاعتكاف

[في تعريف الاعتكاف و بيان شرائطه]

كتاب الاعتكاف و هو لغة اللبث الطويل و الحبس و الإقبال على الشيء مواظبا قال الجوهري عكفه أي حبسه و وقفه يعكفه عكفا و منه قوله تعالى وَ الْهَدْيَ مَعْكُوفاً و منه الاعتكاف في المسجد و هو الاحتباس و عكف على الشيء يعكف عكوفا أي أقبل عليه مواظبا قال اللّٰه تعالى على قوم يَعْكُفُونَ عَلىٰ أَصْنٰامٍ لَهُمْ و عكفوا حول الشيء استداروا انتهى و شرعا يستعمل في معنى أخص من ذلك فقال المحقق رحمه اللّٰه هو اللبث المتطاول للعبادة و لا ريب في عمومه لصدقه على اللبث الطويل لأجلها سواء كان في المسجد أم غيره صائما أو غير صائم بنية الاعتكاف و عدمها و قال العلامة هو لبث مخصوص للعبادة و لا حسن في هذا التعريف أيضا لأجل كمال إجماله و عدم اشتماله على إيضاح لفظي يفيد الانتقال إلى المعرف و لقد أحسن المصنف فأوضحه غاية الإيضاح و عرفه بأنه اللبث في مسجد جامع ثلاثة أيام فصاعدا صائما للعبادة و ما قيل من أن فيه ذكر شرائط المحدود في الحد و هو عيب و إن طرده ينتقض باللبث في المسجد ثلاثة أيام

اسم الکتاب : تكميل مشارق الشموس في شرح الدروس المؤلف : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    الجزء : 1  صفحة : 491
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست