responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تكميل مشارق الشموس في شرح الدروس المؤلف : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    الجزء : 1  صفحة : 474

بدون ذلك فالتساوي هو الحق انتهى أقول الظاهر أنه لا حاجة إلى قوله و عمل معاوية ليس حجة بعد ما احتمله من أن ابن عباس لم يعمل بشهادة كريب لأن عمل معاوية أيضا من جملة رواية كريب و كأنه رحمه اللّٰه تعرض لسوء حال معاوية و قوله و أيضا فإنه يدل يشعر بالفرق بين القضاء و الإفطار كما أشرنا إليه في الإيراد عليه و قوله قلنا إن المعمور منها قدر يسير هو الربع ضعفه ظاهر لظهور كرية الأرض و التفاوت في الطلوع و الغروب و طول النهار و قصره بين البلاد بحسب اختلاف العرض و الطول على ما هو مضبوط في العلوم الهيوية بحيث لا يحوم حوله شوب شك و شبهة و ما ذكره في ذيل قوله و بالجملة يشعر برجوعه عما ذكره أولا إلى القول بالتفاوت بين البلاد في الحكم على الفرض المعلوم وقوعه و بالجملة فالقول بالتساوي بين البلاد مطلقا ليس له قائل معروف منا و يحتمل ثبوت الهلال في البلاد المغربية برؤيته في البلاد المشرقية و إن تباعدت للقطع بالرؤية عند عدم المانع و إنما جعله احتمالا لاحتمال أن لا يكون بناء الأحكام الشرعية على أمثال تلك العلوم الدقيقة و لا سبيل إلى استفادة ذلك من الأخبار الواردة في هذا الباب بخلاف القرب الذي اعتبره الشيخ كما عرفت و يستحب الترائي للهلال ليلتي الشك الثلاثين من شعبان و رمضان ليحتاطوا بذلك لصيامهم و يسلموا من الاختلاف و قد نقلنا عن التهذيب أنه ثبت من سنة النبي (صلى الله عليه و آله) أنه كان يتولى رؤية الهلال و يلتمس الهلال و يتصدى لرؤيته و روى الجمهور أن النبي (صلى الله عليه و آله) قال أحصوا هلال شعبان لرمضان و أوجبه الفاضل على الكفاية لأن الصوم واجب و كذا الإفطار في العيد فيجب التوصل إلى معرفة وقتهما ليقع التكليف على وجهه و هو ضعيف لأن الأصل عدم التكليف و براءة الذمة إلى أن يعلم الوقت و معنى إيقاع التكليف على وجهه أن تأتي بالمكلف به في وقت علمنا بالتكليف و يستحب الدعاء عند رؤية الهلال بالمأثور روى الجمهور أن النبي (صلى الله عليه و آله) كان يقول إذا رأى الهلال اللّٰه أكبر اللهم أهله علينا بالأمن و الإيمان و السلامة و الإسلام و التوفيق لما تحب و ترضى ربي و ربك اللّٰه و روى الشيخ عن جابر عن أبي جعفر (عليه السلام) قال كان رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) إذا أهل هلال شهر رمضان استقبل القبلة و رفع يديه فقال اللهم أهله علينا بالأمن و الإيمان و السلامة و الإسلام و العافية المجللة و الرزق الواسع و دفع الأسقام اللهم ارزقنا صيامه و قيامه و تلاوة القرآن فيه اللهم سلمه لنا و تسلمه منا و سلمنا فيه و عن عمرو بن شمر قال سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) يقول كان أمير المؤمنين (عليه السلام) إذا أهل هلال رمضان أقبل إلى القبلة و قال اللهم أهله علينا بالأمن و الإيمان و السلامة و الإسلام و العافية المجللة اللهم ارزقنا صيامه و قيامه و تلاوة القرآن فيه اللهم سلمه لنا و تسلمه منا و سلمنا فيه و عن الحسين بن المختار مرفوعا قال قال أمير المؤمنين (عليه السلام) إذا رأيت الهلال فلا تبرح و قل اللهم إني أسألك خير هذا الشهر و نوره و نصره و بركته و طهوره و رزقه و أسألك خير ما فيه و خير ما بعده و أعوذ بك من شر ما فيه و شر ما بعده اللهم أدخله علينا بالأمن و الإيمان و السلامة و الإسلام و البركة و التقوى و التوفيق لما تحب و ترضى و أوجب الحسن أن يقال عند هلال رمضان الحمد للّٰه الذي خلقني و خلقك و قدر منازلك و جعلك مواقيت للناس اللهم أهله علينا إهلالا مباركا اللهم أدخله علينا بالسلامة و الإسلام و اليقين و الإيمان و البر و التقوى و التوفيق لما تحب و ترضى و لعله أراد تأكيد الندب لعدم دليل يصلح لأن يستدل به على الوجوب مع انفراده بهذا القول من بين الأصحاب و روي النهي عن أن يقال رمضان بل ينبغي أن يقال شهر رمضان عن النبي (صلى الله عليه و آله) متعلق الجار روي و علي (عليه السلام) و الباقر (عليه السلام) و قد مر ذكر بعض هذه الأخبار و هو أي النهي للتنزيه إذ الأخبار مملوة عنهم (عليهم السلام) بلفظ رمضان من دون إضافة الشهر كما مر ذكر كثير منها و وقت الإفطار غيبوبة الشفق المشرقي إلى أعلى الرأس و لا اعتبار بثلاثة أنجم خلافا للصدوقين علي و ابنه محمد و

لا يكفي ستر القرص على الأصح و قد مر البحث عن هذه المسألة مفصلا في أوائل الكتاب و لو أفطر بمفطر وردت فيه الكفارة قبله أي قبل وقت الإفطار على أي قول كفر و قضى إلا لتقية يخاف معها التلف بل ما يكون مضرا به في نفسه أو من يجري مجراه بحسب حاله و مرجعه إلى العرف كما عرفت سابقا فيقضي خاصة كما لو أفطر مع الرؤية أول يوم من الشهر للتقية و هذا ينافي ظاهرا ما مر منه سابقا أنه لو أكره على الإفطار سواء وجر في حلقه أو خوف فلا إفساد على الأقوى و حيث لا إفساد فلا كفارة و لا قضاء و لا يمكن حمل التخويف على ما يرتفع معه القصد لأن عدم القضاء في هذه الصورة وفاقي و قد أشار إلى الخلاف بقوله على الأقوى و الفرق بأن المكره على الإفطار يتقي بنفس الإفطار فلا يجب عليه القضاء بخلاف المفطر قبل الغروب أو أول يوم من الشهر فإنه يتقي في اعتقاده عدم الغروب أو دخول الشهر و يجعل الإفطار دليلا على عدم اعتقاده فيجب عليه القضاء ضعيف جدا و هو منصوص عن فعل الصادق (عليه السلام) في زمن السفاح و اختلف لفظ هذه الرواية و إسنادها في الكتب ففي بعضها لئن أفطر يوما من شهر رمضان و أقضيه أحب إلي من أن يضرب عنقي كما نقلناه سابقا و ليس في بعضها لفظ و أقضيه

[فروع ثلاثة على مسائل هذا الدرس الأول]

فروع ثلاثة على مسائل هذا الدرس

[الفرع الأول]

الأول لو رأى زيد الهلال في بلده و سافر إلى بلد آخر يخالفه في حكمه باعتبار بعده مطلقا على رأي الشيخ أو مع عدم الاختلاف في الشرقية و الغربية بحيث يوجد ثبوته فيه على ما احتمله المصنف انتقل حكمه إليه

اسم الکتاب : تكميل مشارق الشموس في شرح الدروس المؤلف : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    الجزء : 1  صفحة : 474
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست