responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تكميل مشارق الشموس في شرح الدروس المؤلف : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    الجزء : 1  صفحة : 475

أي إلى حكم هذا البلد لأن حكم وجوب الصوم و الفطر شرعا معلق على الشهرين و لا ريب في أن من كان في هذا البلد شهره شهر هذا البلد فيجب عليه حكم هذا الشهر فيصوم زائدا على الثلاثين لو كان أول الشهر بحسب الرؤية في بلدة مثلا يوم السبت و في هذا البلد يوم الأحد و لم يرى الهلال ليلة الاثنين في هذا البلد فيصوم الاثنين و هو الحادي و الثلاثون من رؤية بلده و يفطر على ثمانية و عشرين لو انعكس الفرض في أول الشهر و رئي الهلال ليلة الأحد في هذا البلد و يحتمل وجوب قضاء يوم عليه في هذه الصورة لأنه مكلف شرعا بصيام الشهر في السنة و الشهر لا يكون أقل من تسعة و عشرين و يحتمل شمول ما ذكره المصنف رحمه اللّٰه أخيرا من أولوية مراعاة الاحتياط لذلك و يراعى حكم الانتقال حتى لو أصبح في بلده معيدا اسم فاعل عيد بتضعيف الياء أي شهد العيد ثم انتقل في هذا اليوم إلى بلد آخر يخالفه في الحكم و إن بعد الفرض بل تعذر عادة أمسك بقية يومه بالنية لأنه من شهر رمضان في هذا البلد فيجب فيه الإمساك في بعض الصور و يستحب في بعضها مع احتمال عدمه لسبق الحكم عليه شرعا بالإفطار في هذا اليوم و احتمال وجوب القضاء مع وصوله بعد الزوال إلى هذا البلد كما ذكره صاحب المدارك فبعيد جدا لفوات وقت العبادة عند تجدد الحكم و لو أصبح في بلده أول الشهر صائما للرؤية ثم انتقل إلى بلد آخر يخالفه في الحكم انتقالا لا يوجب الإفطار ففي جواز الإفطار نظر ينشأ من سبق الحكم عليه شرعا بوجوب صيام هذا اليوم و تكذيب جواز الإفطار للعيان مع ما ينبغي من مراعاة أمر الاحتياط في العبادات و ما تجدد من وصوله إلى بلد ليس فيه اليوم من الشهر و لو روعي الاحتياط في هذه الفروض كان أولى لعدم دليل متين على الحكم يصلح للاعتماد و أمر الاحتياط في أول الشهر واضح و في آخره لا يخلو عن إشكال و لعله في الإمساك باعتبار سقوط احتمال وجوب التكفير الذي في الإفطار

[الفرع الثاني]

الثاني لو اختلف الشاهدان في صفة الهلال بالاستقامة و الانحراف فالأقرب البطلان للجزم بعروض الشبهة فلا يبقى الوثوق و غير الأقرب الأخذ بشهادتهما لاتفاقهما على أصل الهلال و الاشتباه في الصفة و لو اختلفا في العلو و الهبوط في وقت واحد فالبطلان أوضح بخلاف ما لو اختلفا في القوة و الضعف في الوقت الواحد لإمكان استناد ذلك إلى قوة البصر و ضعفه بخلاف ما لو اختلفا في زمان الرؤية مع اتحاد الليلة لعدم طريان خلل يوجب ردها كما لو شهد كل منهما بإقرار زيد بحق في مجلس غير مجلس الآخر بل أمر القبول في باب الهلال أظهر و لو اختلفت الليلة فالظاهر الحكم بثبوت الشهر في الليلة الثانية و لو شهد أحدهما برؤية شعبان الأربعاء و شهد الآخر برؤية رمضان الجمعة احتمل القبول لما يلزم من اتفاقهما على أن الجمعة من رمضان و لعل احتمال القبول فيما ذكرناه من اختلاف الليلة أظهر

[الفرع الثالث]

الثالث لا يكفي في حكم الحاكم أو الوجوب على السامع قول الشاهد اليوم الصوم أو الفطر لجواز إسناده إلى عقيدته مع مخالفتها لرأي الحاكم أو من يقلده السامع كما لو رآه في اليوم قبل الزوال و اعتقد اعتبارها مع مخالفتهما فيه بل يجب على الحاكم أو السامع استفساره ثم البناء على ما توجبه شهادته على عقيدة سامعها و هل يكفي قول الحاكم وحده من دون شاهد آخر معه في ثبوت الهلال الأقرب نعم لعموم ما دل على أن للحاكم الحكم بعلمه و لأنه لو قامت عنده البينة و حكم بذلك وجب الرجوع إلى قوله كغيره من الأحكام و العلم أقوى من البينة و لأن المرجع في الاكتفاء بشهادة العدلين و ما يتحقق به العدالة إلى قوله فيكون مقبولا في جميع الموارد و ما ذكر لو تم فإنما يتم في حق المقلد و أما في حق مجتهد آخر فيشكل جدا و الاحتمال الآخر الذي أشار إليه المصنف رحمه اللّٰه عدم الكفاية لظواهر الأخبار السالفة الدالة على اعتبار الشاهدين كقول علي (عليه السلام) لا أجيز في رؤية الهلال إلا شهادة الرجلين و قوله (عليه السلام) لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال إلا شهادة رجلين عدلين و غير ذلك مما مر في الأخبار و فيه أن قبول قول الحاكم فيه ليس من باب قبول الشهادة بل من قبيل الأخذ بالحكم و ربما استشكل في البناء على قوله في صورة ظهور تهمة الاشتباه كما لو كان مع جم غفير في الاستهلال و انفرد بينهم بالرؤية مع ما مر في الأخبار من قوله (عليه السلام) ليس رؤية الهلال أن تقوم عدة فيقول واحد قد رأيته و يقول الآخرون لم نره ثم لو أخبر الحاكم بثبوت الهلال عنده بالشهادة فالتشكيك في قبول قوله لظاهر ما ورد في الخبر من قول الصادق (عليه السلام) إلا أن تشهد لك بينة عدول و قوله (عليه السلام) فإن شهد عندك شاهدان مرضيان بأنهما رأياه فاقضه غير جيد لضعف دلالة هذا القول على المطلوب مع ما تقرر في الشريعة المقدسة من البناء على الثبوت عند الحاكم في جميع الحقوق من الأموال و الأنفس و الفروج و غيرها بل إنما يرد الإشكال في سماع غير الحاكم للشهود في باب الهلال كما يظهر من هذه الأخبار و لو قال الحاكم اليوم الصوم أو الفطر و أجمل ففي وجوب استفساره على السامع ثلاثة أوجه أحدها لا يجب مطلقا لقبول قوله شرعا كما عرفت و ثانيها يجب مطلقا لاحتمال أن يكون بناؤه على أمر لا يعتقده السامع كما مر في الشاهد و ثالثها و هو الوجه يجب الاستفسار إن كان السامع مجتهدا لما ذكر من الاحتمال بخلاف ما لو كان مقلدا إذ يجوز له البناء على رأيه مطلقا

[الدرس السادس و السبعون في حكم تأخير قضاء شهر رمضان عن عام الفوات و بعض الأحكام المتعلقة به]

درس لا يجوز تأخير قضاء رمضان من عام الفوات اختيارا المراد بعام الفوات ما بين الشهر الذي فات صومه و الرمضان الآتي بعده و المراد بالاختيار على ما يظهر من كلامهم القدرة الشرعية على الإتيان به لا فقد المانع الشرعي عنه و إن أمكنه رفعه حتى لا يأثم بالتأخير المشتغل بالسفر الذي يمكنه شرعا تركه عند تضيق وقت القضاء و الحاصل أن القضاء واجب موسع في عرض السنة و يأثم بالإخلال به فيه و لكنه لا يسقط بل يجب الإتيان به بعده قال العلامة في المنتهى و يتعين قضاء الفائت في

اسم الکتاب : تكميل مشارق الشموس في شرح الدروس المؤلف : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    الجزء : 1  صفحة : 475
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست