responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تكميل مشارق الشموس في شرح الدروس المؤلف : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    الجزء : 1  صفحة : 450

إلا أني أحب لك أن تدوم على العمل الصالح قال و صاحب الحرم الذي كان يصوم أ يجزيه أن يصوم مكان كل شهر من أشهر الحرم ثلاثة أيام قد مر هذا الخبر و البحث عنه في مسألة من نذر صوم يوم معين فوافق ذلك السفر و ما روى فيه في الموثق عن عمار بن موسى عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال سألته عن الرجل يكون عليه من الثلاثة الأيام الشهر هل يصلح له أن يؤخرها أو يصومها في آخر الشهر قال لا بأس قلت يصومها متوالية أو يفرق بينها قال ما أحب إن شاء متوالية و إن شاء فرق بينها و ما روى في التهذيب عن داود بن الفرقد عن أبيه قال كتب حفص الأعور إلي سل أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن ثلاث مسائل فقال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) ما هي قال من ترك الصيام ثلاثة أيام في كل شهر فقال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) من مرض أو كبر أو لعطش قال فأشرح شيئا فشيئا فقال إن كان من مرض فإذا برئ فليقضه و إن كان من كبر أو لعطش فبدل كل يوم مد و ما روى في الكافي عن عذافر قال قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام) أصوم هذه الثلاثة الأيام في الشهر فربما سافرت و ربما أصابتني علة فيجب علي قضاؤها قال فقال لي إنما يجب الفرض فأما غير الفرض فأنت فيه بالخيار قلت بالخيار في السفر و المرض قال فقال المرض قد وضعه اللّٰه عز و جل عنك و السفر إن شئت فاقضه و إن لم تقضه فلا جناح عليك و ما روى فيه في الصحيح عن سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال سألته عن صوم ثلاثة أيام في الشهر هل فيه قضاء على المسافر قال لا و ما روى فيه عن مروان بن عمران قال قلت للرضا (عليه السلام) أريد السفر فأصوم الشهر الذي أسافر فيه فقال لا قلت فإذا قدمت أقضيه قال لا كما لا يصوم كذلك لا يقضي و قال صاحب المدارك لو كان الفوات لمرض أو سفر لم يستحب قضاؤها لصحيحة سعد في السفر و إذا سقط القضاء عن المسافر سقط عن المريض بطريق أولى لأنه أعذر منه أقول و يمكن المعارضة بأن المريض لا يسقط عنه القضاء لخبر فرقد فالمسافر بطريق أولى لضعف عذره بالنسبة إلى المريض و لعل الجمع بين الأخبار في الحكم المسنون بمثل ما عرفت أولى من اطراح بعضها مطلقا و إن صح المعارض أو يتصدق عن كل يوم بدرهم أو مد لما مر في رواية فرقد و لما روى في الكافي عن عيص بن القاسم في الصحيح قال سألته عمن لم يصم الثلاثة الأيام من كل شهر و هو يشتد عليه الصيام هل فيه فداء قال مد من طعام في كل يوم و ما روى فيه عن يزيد بن خليفة قال شكوت إلى أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) فقلت إني أصدع إذا صمت هذه الثلاثة الأيام و يشق علي قال فاصنع كما أصنع فإني إذا سافرت صدقت عن كل يوم بمد من قوت أهلي الذي أقوتهم به و ما روى فيه عن عقبة قال قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام) جعلت فداك إني قد كبرت و ضعفت عن الصيام فكيف أصنع بهذه الثلاثة الأيام في كل شهر فقال يا عقبة تصدق بدرهم عن كل يوم قال قلت درهم واحد قال لعلها كثرت عندك و أنت تستقل الدرهم قال قلت إن نعم اللّٰه عز و جل علي لسابغة فقال يا عقبة لإطعام مسلم خير من صيام شهر و الظاهر أن المراد أن الإطعام يحصل في ضمن إعطاء الدرهم لأن الآخذ يصرفه في نفقته و يحتمل أن يكون ذلك رجوعا عن الدرهم إلى الإطعام و ما روى فيه عن عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام) إن الصوم يشتد علي فقال لي لدرهم تصدق به أفضل من صيام يوم ثم قال و ما أحب أن تدعه و الضمير في تدعه إما إلى الصيام ردا له عن الاتكال على إعطاء الدرهم و ترك الصيام رأسا أو إلى تصدق الدرهم حثا له على المواظبة على إعطائه و ترك التكاهل فيه و متابعة شح النفس و ما روى في الفقيه عن إبراهيم بن المثنى قال قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام) إني قد اشتد علي صوم ثلاثة أيام في كل شهر فما يجزي عني أن أتصدق مكان كل يوم بدرهم فقال صدقة درهم أفضل من صيام يوم ثم اعلم أنه يستحب لصيام هذه الأيام اجتناب الجدال و المماراة طلبا لزيادة الأجر

و الثواب فروى الصدوق في الحسن عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال إذا صام أحدكم الثلاثة الأيام من الشهر فلا يجادلن أحدا و لا يجهد و لا يسرع إلى الحلف و الأيمان باللّٰه و إن جهل عليه أحد فليحتمل له و قد مر ذكر هذا الخبر و صوم يوم المبعث اليوم الذي بعث اللّٰه تعالى فيه محمدا (صلى الله عليه و آله) إلى خلقه رحمة للعالمين و هو السابع و العشرون من رجب و صوم يوم المولد مولد النبي (صلى الله عليه و آله) و هو سابع عشر ربيع الأول على المشهور بين الأصحاب و يدل عليه بعض الأخبار الآتية قال الشيخ رحمه اللّٰه في التهذيب ولد بمكة يوم الجمعة السابع عشر من شهر ربيع الأول في عام الفيل و صدع بالرسالة في يوم السابع و العشرين من رجب و له أربعون سنة و قبض في المدينة مسموما يوم الاثنين لليلتين بقيتا من صفر سنة عشر من الهجرة و هو ابن ثلاث و ستين و قال الشيخ الكليني في الكافي ولد النبي (صلى الله عليه و آله) لاثنتي عشرة ليلة مضت من شهر ربيع الأول في عام الفيل يوم الجمعة مع الزوال و روي أيضا عند طلوع الفجر قبل أن يبعث بأربعين سنة ثم قال و بقي بمكة بعد مبعثه ثلاثة عشر سنة ثم هاجر إلى المدينة و مكث بها عشر سنين ثم قبض عليه الصلاة و السلام باثنتي عشرة ليلة مضت من ربيع الأول يوم الاثنين و هو ابن ثلاث و ستين سنة و هذا القول هو المشهور بين الجمهور و لهم فيه أقوال أخر نادرة متروكة و نقل عن الشهيد الثاني طاب ثراه أنه مال إلى ذلك في حواشي القواعد و لكنه قال في المسالك مولد النبي (صلى الله عليه و آله) سابع عشر شهر ربيع الأول و قال في الروضة و هو عندنا سابع عشر ربيع الأول و صوم يوم الغدير و هو الثامن عشر من

اسم الکتاب : تكميل مشارق الشموس في شرح الدروس المؤلف : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    الجزء : 1  صفحة : 450
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست