responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تكميل مشارق الشموس في شرح الدروس المؤلف : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    الجزء : 1  صفحة : 449

لا يعذبني اللّٰه على أن أجتهد في الصلاة و الصوم كأنه يرى أن رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) ترك شيئا من الفضل عجزا عنه و ما روى عن عنبسة العابد قال قبض النبي (صلى الله عليه و آله) على صوم شعبان و رمضان و ثلاثة أيام في كل شهر أول خميس و أوسط أربعاء و آخر خميس و كان أبو جعفر (عليه السلام) و أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) يصومان ذلك و ما روى عن عبد اللّٰه بن سنان بصحة السند في الفقيه قال قال لي أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) إذا كان في أول الشهر خميسان فصم أولهما فإنه أفضل و إذا كان في آخر الشهر خميسان فصم آخرهما فإنه أفضل و ذكر الصدوق في الفقيه أيضا أنه روي أنه سئل العالم (عليه السلام) عن خميسين يتفقان في آخر الشهر فقال صم الأول فلعلك لا تلحق الثاني أقول و هذه الرواية لجهالة سندها لا تعارض باقي الأخبار و يحتمل أيضا أن يكون صوم الأول يشتمل على نوع فضيلة باعتبار هذا القصد و المسابقة إلى الخير و إن كان تمام الفضل في صيام الثاني و مثل ذلك في السنن غير عزيز بل و يحتمل أن لا تتأدى السنة بصيام الأول إن وصل إلى الثاني و روي خميس بين أربعاءين في شهر ثم أربعاء بين خميسين في شهر آخر كقول ابن الجنيد قال العلامة في المختلف قال ابن الجنيد الذي يستحب أهل البيت (عليهم السلام) المواظبة عليه من صيام التطوع أما أربعاء بين خميسين في شهر أو الخميس فيه و أقرب أربعاءين لذلك ثم يعود إلى أربعاء بين خميسين شهر و شهر و احتج له بما رواه الشيخ في التهذيب عن أبي بصير قال سألته عن صوم ثلاثة أيام في الشهر فقال في كل عشرة أيام يوم خميس و أربعاء و خميس و الشهر الذي يليه أربعاء و خميس و أربعاء و أجاب بأن في سند الرواية ضعفا و مع ذلك فأبو بصير لم يسنده إلى إمام (عليه السلام) و قال الشيخ في التهذيب هذا الخبر ليس بمناف لما قدمناه من الأخبار لأن الإنسان مخير بين أن يصوم أربعاء بين خميسين أو خميسا بين أربعاءين و على أيهما عمل فليس عليه شيء لأن الأصل في هذا الصوم التنفل و التطوع فكيف في ترتيبه و استشهد للتخيير بما رواه إبراهيم بن إسماعيل بن داود قال سألت الرضا ع عن الصيام فقال ثلاثة أيام في الشهر الأربعاء و الخميس و الجمعة فقلت إن أصحابنا يصومون الأربعاء بين خميسين فقال لا بأس بذلك و لا بأس بخميس بين أربعاءين أقول و بعد إثبات التخيير يحتاج جمع الشيخ إلى أن العمل بالسنتين في الشهرين أولى من العمل بإحداهما و ترك الأخرى و قد ظهر مما ذكرنا أن الترتيب المذكور في كلام المصنف لو كان على عكس ما وقع لكان أوفق للرواية و كلام ابن الجنيد و روي مطلق الخميس و الأربعاء في الأعشار الثلاثة كقول أبي الصلاح المراد بالإطلاق عدم تقييد الخميس و الأربعاء بالأول أو الآخر من العشر و أما تقييد الخميس بالعشرين و الأربعاء بالعشر الأوسط فمأخوذ في قول أبي الصلاح كما نقله في المختلف و الرواية ما روى في الكافي في الصحيح عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال إن رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) سئل عن صوم خميسين بينهما أربعاء فقال أما الخميس فيوم تعرض فيه الأعمال و أما الأربعاء فيوم خلقت فيه النار و أما الصوم فجنة و ما روى فيه في الحسن بإبراهيم عن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال كان رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) أول ما بعث يصوم حتى يقال ما يفطر و يفطر حتى يقال ما يصوم ثم ترك ذلك و صام يوما و أفطر يوما و هو صوم داود (عليه السلام) ثم ترك ذلك و صام الثلاثة الأيام الغر ثم ترك ذلك و فرقها في كل عشرة يوما خميسين بينهما أربعاء فقبض عليه و آله السلام و هو يعمل ذلك و ما روى في التهذيب عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن صوم السنة فقال صيام ثلاثة أيام من كل شهر الخميس و الأربعاء و الخميس تذهب ببلابل القلب و وجر الصدر الخميس و الأربعاء و الخميس و إن شاء الاثنين و الأربعاء و الخميس و إن صام في كل عشرة أيام يوما فإن ذلك ثلاثون حسنة و إن أحب أن يزيد على ذلك فليزد و أنت خبير بأن العمل بالأخبار المقيدة أولى مهما أمكن و

بقي من الأقوال في المسألة ما نقل عن حسن بن أبي عقيل أنه قال بالخميس الأول من العشر الأول و الأربع الأخير من العشر الأوسط و خميس من العشر الآخر و مستنده غير ظاهر و لم ينقله المصنف و يؤخر صوم الثلاثة من الصيف إلى الشتاء عند المشقة ثم يقضي لما روى في الكافي في الصحيح عن أبي حمزة قال قلت لأبي جعفر (عليه السلام) صوم ثلاثة أيام من كل شهر أؤخره إلى الشتاء ثم أصومها قال لا بأس بذلك و المتبادر من قوله أؤخره إلى الشتاء ثم أصومها فعل القضاء في الشتاء لا بعنوان التداخل مع الأداء و لكن لو قضاها في مثلها من الأيام احتمل التداخل كما لو صام صوما واجبا في تلك الأيام صرح بذلك الشهيد الثاني رحمه اللّٰه في الروضة حيث قال فإن قضاها في مثلها أحرز فضلهما و ما روى فيه عن الحسن بن راشد قال قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام) أو لأبي الحسن (عليه السلام) الرجل يتعمد الشهر في الأيام القصار و يصومه لسنة قال لا بأس و الظاهر تداخل الأداء و القضاء في ثلاثة هذا الشهر الذي يتعمده و تتأدى الثلاثة الفانية من الأشهر العشرة بقية السنة سوى شهر رمضان فصوم هذا الشهر بنية القضاء و لأجل هذا يكون صوم هذا الشهر لسنة بل يستحب قضاؤها عند الفوات مطلقا و إن لم يكن لأجل مشقة الصيف و طول النهار بل و لو فات لأجل المرض أو السفر كما يفهم من بعض الأخبار و ما يدل على نفي القضاء لو فات بالسفر أو المرض يمكن أن يحمل على نفي التأكد و أما الأخبار فما روى في الكافي عن عبد اللّٰه بن سنان قال سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الرجل يصوم صوما قد وقته على نفسه أو يصوم من أشهر الحرم فيمر به الشهر و الشهران لا يقضيه فقال لا يصوم في السفر و لا يقضي شيئا من صوم التطوع إلا الثلاثة الأيام التي كان يصومها من كل شهر و لا يجعلها بمنزلة الواجب

اسم الکتاب : تكميل مشارق الشموس في شرح الدروس المؤلف : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    الجزء : 1  صفحة : 449
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست