responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تكميل مشارق الشموس في شرح الدروس المؤلف : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    الجزء : 1  صفحة : 397

الشيخ في التهذيب أيضا فإنه قال في تأويل رواية عمار الساباطي قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل و هو صائم فيجامع أهله فقال يغتسل و لا شيء عليه فهذا محمول على أنه إذا جامع ناسيا دون العمد فلا يلزم شيء و الحال ما وصفناه و يحتمل يكون المراد من لا يعلم أن ذلك لا يسوغ في الشريعة و استدل عليه بما رواه زرارة و أبو بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) قالا جميعا سألنا أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل أتى أهله في شهر رمضان أو أتى أهله و هو محرم و هو لا يرى إلا أن ذلك حلال له قال ليس عليه شيء و ذكر ذلك في المنتهى على سبيل الاحتمال معللا بأن الجاهل بالتحريم كالناسي و برواية زرارة و أبي بصير و لكن رجّح خلافه في هذه المسألة و في مواضع أخر من ذلك الكتاب و سائر كتبه و تردد المحقق في الشرائع و رجح في المعتبر الإفساد و وجوب القضاء دون الكفارة و يمكن حمل كلام الشيخ أيضا على سقوط الكفارة دون القضاء لأن كلامه قبل رواية عمار في الكفارة فينطبق على رأي أكثر المتأخرين و على ما يحملون رواية زرارة و أبي بصير عليه حجة ما ذهب إليه الأكثر أن الجاهل له طريق إلى العلم فيتحقق التفريط في حقه و لو جعلنا الجهل عذرا للزم سقوط التكاليف عن الجاهلين بها و أيضا إطلاق الأمر بالقضاء عند عروض أحد الأسباب المقتضية لفساد الأداء يتناول العالم و الجاهل و أما حجة قول ابن إدريس فالأصل و ما نقلناه من المنتهى من إلحاق الجاهل بالناسي و من رواية زرارة و الأصل يعدل عنه بالأدلة الدالة على وجوب القضاء على من لم يأت بالصوم على وجهه و على وجوب القضاء عند عروض أحدها بالأسباب و الجاهل يلحق بالعامد في أكثر الأبواب لتفريطه في العلم فلا وجه هنا لإلحاقه بالناسي و الرواية لا يصح سندها لأن علي بن الحسن بن فضال فطحي و إن بالغ أهل الرجال في مدحه و توثيقه و الاعتماد على روايته و محمد بن على لا يخلو عن اشتباه و إن كان الظاهر أنه ابن محبوب الثقة و يمكن حمل الشيء المنفي على الكفارة كما مر مرارا و بالجملة الشهرة العظيمة و الاحتياط يقويان القول بالقضاء و يجب القضاء و الكفارة معا في الإتيان بشيء مما اعتبر تركه في الصوم أولا على العالم بالحكم العامد إلا في الحقنة فإنه لا كفارة فيها بل يجب القضاء خاصة أما وجوبهما في الأربعة الأولى أي الأكل و الشرب و الجماع و الاستمناء فبإجماع الفرقة و عليه أكثر العامة أيضا و خالف في وجوب الكفارة في الأكل و الشرب الشافعي و في الجماع النخعي و الشعبي و سعيد بن جبير و قتادة و في الاستمناء الشافعي و أبو حنيفة و خالف في وجوب القضاء الشافعي في أحد قوليه فقال إذا وجبت الكفارة سقط القضاء و خالف في وجوبه مطلقا الأوزاعي فقال إن كفر بالعتق أو بالإطعام قضى و إن كفر بالصيام لم يقض لأنه صام شهرين و يدل على وجوب الكفارة من الأخبار غير ما سبق ذكره ما رواه الجمهور عن أبي هريرة أن رجلا أفطر في رمضان فأمره النبي (صلى الله عليه و آله) أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا و عن سعيد بن المسيب إن رجلا قال يا رسول الله أفطرت يوما في شهر رمضان فقال أعتق رقبة و الأمر بخصوص العتق لجواز الأمر بواحد من أفراد الواجب المخير خصوصا إذا كان أحب و أفضل مع احتمال علمه (عليه السلام) بأنه أهون عليه من الآخرين و عن أبي هريرة أيضا أن رجلا أتى النبي (صلى الله عليه و آله) فقال هلكت فقال و ما أهلكك قال وقعت على امرأتي في رمضان فقال النبي (صلى الله عليه و آله) هل تجد رقبة تعتقها قال لا قال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا قال فهل تستطيع إطعام ستين مسكينا قال لا أجد فقال له النبي (صلى الله عليه و آله) اجلس فجلس فبينا هو جالس كذلك أتى بعرق فيه تمر فقال له النبي (صلى الله عليه و آله) اذهب فتصدق به فقال يا رسول الله (صلى الله عليه و آله) و الذي بعثك بالحق ما بين لابتيها أهل بيت أحوج منا فضحك النبي (صلى الله عليه و آله) حتى بدت أنيابه قال اذهب فأطعمه عيالك و العرق بالمهملتين المفتوحتين و القاف المكتل و هو شبه الزنبيل قال الجوهري تسع خمسة عشر صاعا و قال ابن إدريس في السرائر و سمعت بعض

أصحابنا صحف الكلمة فقال العذق بالذال المعجمة فالعذق بكسر العين و الذال المسكنة الكباسة و هي العرجون بما فيه من الشماريخ و بفتح العين النخلة نفسها و اللابة و اللوبة الحرة و هي الأرض ذات الحجارة السود التي قد ألبستها لكثرتها و الضمير في لابتيها للمدينة المعلومة بقرينة المقام و هي بين حرتين عظيمتين و في الحديث أنه حرم ما بين لابتي المدينة قال في المنتهى يحتمل قول النبي (صلى الله عليه و آله) أطعمه عيالك أنه (عليه السلام) لم يملكه التمر بل تطوع عنه بالتكفير فلما أخبره بحاجته صرفه إليه و يحتمل أنه ملكه التمر ليتصدق به عن نفسه فلما أخبره بفقره قدم حاجته على الكفارة فيحتمل أن يكون أمره بذلك و الكفارة باقية في ذمته و يحتمل أن يكون صرف الكفارة إليه و إلى عياله لما كان هو المتطوع بها أو تكون مصروفة إلى عياله و ما روي من طرق الخاصة في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل أفطر في شهر رمضان متعمدا يوما واحدا من غير عذر قال يعتق نسمته أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا فإن لم يقدر تصدق بما يطيق و هذا الخبر الصحيح هو الأصل المعتمد في باب الكفارة و اعتبر فيه العمد في الإفطار لا في أصل الفعل و اعتبر أيضا عدم العذر فيخرج الناسي و الجاهل و المكره أما الناسي و الجاهل فلعدم تعمدها في الإفطار مع تحقق عذر نسيان الصوم و الجهل بالحكم و قد أطلق العذر على الجهل في بعض الأخبار و أما المكره فلظهور عذره و عدم عمدة في بعض

اسم الکتاب : تكميل مشارق الشموس في شرح الدروس المؤلف : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    الجزء : 1  صفحة : 397
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست