responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تقريرات الأصول المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 1  صفحة : 381

المقام الثالث:

و هو ان الاتيان بالمأمور به بالامر الظاهرى هل يجزى عن المأمور به بالامر الواقعى الاولى ام لا اذا انكشف الخلاف و هذا الانكشاف قد يكون قطعيا و قد يكون ظنيا بالظن المعتبر او بمطلق الحجة المعتبرة شرعا و كانت اصلا عمليا، فالبحث هنا يكون فى موضعين.

الموضع الاول‌

فى انكشاف الخلاف القطعى و تحريره فى مسألتين الاولى فى الامارات و الثانية فى الاصول.

المسألة الاولى:

فى العمل بالامارات ثمّ انكشف الخلاف قطعا.

اسم الکتاب : تقريرات الأصول المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 1  صفحة : 381
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست