و هو ان الاتيان بالمأمور به بالامر الظاهرى هل يجزى عن المأمور به بالامر الواقعى الاولى ام لا اذا انكشف الخلاف و هذا الانكشاف قد يكون قطعيا و قد يكون ظنيا بالظن المعتبر او بمطلق الحجة المعتبرة شرعا و كانت اصلا عمليا، فالبحث هنا يكون فى موضعين.
الموضع الاول
فى انكشاف الخلاف القطعى و تحريره فى مسألتين الاولى فى الامارات و الثانية فى الاصول.