لزوم الاعادة و القضاء. و لا يعارضه اطلاق ادلة البدل لحكومة ادلة البدل عليها على ما عرفت تفصيله من ايجاد التوسعة بها فى الجعل او فى عالم الامتثال.
و اما اذا لم يكن لدليل البدل اطلاق يؤخذ به فيؤخذ باطلاق ادلة البدل بلا معارض ما دام لم يكن دليل على اجزاء البدل عنه.
و اذا لم يكن لدليل البدل أيضا اطلاق فتصل النوبة الى الاصول العلميّة و قد عرفت ان المختار هو وجوب الاعادة لمكان الفحص و الاحتياط حتى يحصل العلم بالفراغ.
هذا مقتضى ما حققنا فى اجزاء العمل الاضطرارى عن الواقعى الاولى الاختيارى.