responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تقريرات الأصول المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 1  صفحة : 339

المرة و التكرار

وقع الكلام فى ان الامر هل يدل على المرة او التكرار اولا يدل على شي‌ء منهما، و الاقوال هنا كثيرة.

و التحقيق:

ان صيغة الامر لا دلالة لها لا على المرة و إلّا على التكرار، و المنصرف عنها بهيئتها و مادتها ليس الّا طلب طبيعة المادة المامور بها لان مفاد الهيئة هو طلب الايجاد و مفاد المادة هو الطبيعة.

فما افاده الفصول من ان النزاع فى الهيئة فقط دون المادة لاجماعهم على ان المادة و هي المصدر [1] المجرد عن اللام و التنوين لا دلالة لها الا على مجرد الماهية من حيث هى على ما قاله السكاكى، غير سديد لان الاتفاق على عدم دلالة المصدر المجرد الا على الماهية المجردة لا يدل على تخصيص النزاع في المقام في الهيئة لا


[1] هذا بزعمهم خلافا لما حققنا فى المشتق من كون المادة هي الامر السيال فى جميع الصيغ فراجع.

اسم الکتاب : تقريرات الأصول المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 1  صفحة : 339
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست