responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تقريرات الأصول المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 1  صفحة : 299

قصد الامر فهو توصلى قطعا يحصل الغرض منه بمجرد اتيانه كيف ما اتفق لا اتيانه بداعى امره ايضا و على هذا يكون الجزء الاول موضوعا للجزء الثانى فيتحقق الثانى فى ضمن الاول بلا احتياج الى قصد امتثاله لتوصليته.

ان قلت- لا يمكن جعل شي‌ء واحد مامورا به تعبديا باعتبار جزء و توصليا باعتبار جزء آخر.

قلت- اقوى دليل الامكان وقوعه لما ورد فى الشرع ان الطهارة من جملة الشرائط فى جميع اجزاء الصلاة فهى باعتبار انها مقدمة للصلاة تكون عبادة توصلية و باعتبار انها من جملة الشرائط للصلاة تكون تعبدية لكونها جعلت شرطا للتعبدى، و العقل يحكم بامكان اتيانها كذلك لامكان التحليل اذ التعبدية و التوصلية عنوانان يطرءان على الامر باعتبار خصوصية فيه و هو حصول الغرض بدون قصد التقرب او معه فلا يكونان ذاتيين للامر و عليه فلو كان الامر يتحصص بتحصص متعلقه الذى يحصل الغرض فى بعضه مع قصد التقرب و فى بعضه الآخر بدونه صح ان يصدق عنوان التعبدى و التوصلى على امر واحد.

(نعم) يمكن تتميم نظره فى المحالية بان اتيان حصة من الامر بدون اتيان حصة اخرى بمعنى اتيان الصلاة بدون قصد الامر لا يخلو من وجهين اما يسقط الامر او كان من اوله لغوا و على الثانى يعود المحذور فلا فائدة فى تحليل الامر و تجزيته.

و ربما يجاب عنه بانه و لو كان الخطاب مطلقا إلّا ان العقل حاكم باتيان قصد الامر لليقين بالفراغ فالحاكم على القيد هو العقل لا الشرع.

و فيه ان ظاهر الخطاب يدفع حكم العقل لان العقل ايضا يحكم بكفاية اتيان ما امره الشرع فى ظاهر خطابه فحسب فالمتبادر هنا من الخطاب هو الجزء الاول دون الاخير فياتى بالصلاة مجردة عن قصد امرها و التقرب بها.

و يمكن دفعه بجريان الاشكال ثبوتا في جميع الحدود حتى فى حكم العقل لان انشاء امر باتيان شي‌ء بداعى امره محال ثبوتا حتى بحكم العقل فلا مجال‌

اسم الکتاب : تقريرات الأصول المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 1  صفحة : 299
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست