responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تقريرات الأصول المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 1  صفحة : 298

قلت- انه ممنوع من وجهين، الاول لزوم التسلسل لانه يلزم توقف الامر على قصد المكلف و هو امر غير اختيارى على زعم صاحب الكفاية لان اختيارية الافعال بالارادة و هى قصد المكلف نحو الفعل، و حينئذ فلو كانت اختيارية الارادة بارادة اخرى ايضا و هكذا، يلزم التسلسل و هو باطل وجدانا، و الثانى لزوم عدم امكان الامتثال بالجزء لانه يلزم من داعوية الامر داعوية نفسه و هو محال لان اتيان الصلاة بداعى وجوبه يصح اذا اتاها فى ضمن اتيان المجموع و هو الصلاة مع قيدها اعنى قصد الامر، مع انه لا يتمكن من قصد الامتثال بداعى الامر على ما بيناه.

و هذا غاية ما افاده المحقق الخراسانى (قده).

لكنه لا يخلو من التامل لان تصور الامر بسيطا كالصلاة المقيدة مثلا فى الواقع حاله كحال فرض المتعلق مركبا اى الصلاة مع القيد و بعبارة اخرى كما ان لفظ الطلب يمكن دلالته بنفسه على الاول فى مقام الانشاء كذلك يمكن دلالته على الثانى من غير احتياج الى بيان زائد، فان حال المتعلق مقيدا هو بعينه حاله مطلقا جامعا مع قيده فان قوله (صلّ) كما انه يمكن دلالته بنفسه على اتيان الصلاة مقيدة بقصد امتثال الامر كذلك بعينه دالة على اتيانها مطلقا مع قصد الامر اى يكون المامور به مركبا لا بسيطا، ففى كلتا الصورتين يجرى انحلال الامر الى جزءين من الصلاة و القصد الكذائى، لامكان فرض البساطة على فرض التقييد لان التقييد كان من العناوين الزائدة على الذات الطارية عليها من الخارج فلا بد من التحليل بناء على التقييد ايضا.

و اما التسلسل فهو ايضا ممنوع لما قررناه سابقا من ان ما بالعرض لا بد و ان ينتهى الى ما بالذات فالارادة مترتبة على اختيار النفس و هو ذاتى لها و مخلوق منها و هذا القدر كاف فى اختيارية العبادات.

فمحصل الكلام مما قلناه ان كل واحد من الجزءين من المامور به و هو الصلاة مثلا لا يكاد يسقط امرها إلّا باتيانها بداعى امرها و هو ممكن و اما الجزء الآخر و هو

اسم الکتاب : تقريرات الأصول المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 1  صفحة : 298
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست