responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تقريرات الأصول المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 1  صفحة : 195

اعنى زمان الذى كنا فيه انه مقتل يحيى.

فالصحيح ان الزمان امر واحد اعتبارى عند العرف فاجزاء اليوم على اعتبار واحد عندهم و سمى دهرا و على اعتبار آخر جزء من الاسبوع و على اعتبار جزء من الشهر و الشهر ايضا على اعتبار شي‌ء واحد و على اعتبار آخر جزء من السنة.

فاذا وقع حدث في اول السنة مع انه قد زال و بقيت السنة بعد فيمكن ان يقال ان الذات باقية و الحدث قد زال عنها.

و بهذا اعنى ملاحظة الاعتبار في الزمان يجرى فيه النزاع المفروض في باب المشتق ضرورة ان القتل اذا وقع في اول آنات السنة و زالت بلحوق ساير الآنات يكون اطلاق المقتل على مجموع السنة في آخرها باعتبار الوحدة الملحوظة، صحيحا و يكون من باب ان الذات باقية مستمرة و قد انقضى عنها المبدأ فهو من مصاديق الخلاف و محلا للنزاع من انه اطلاق على وجه الحقيقة او المجاز.

و الحاصل ان ما اعتبره العرف امرا و حدا اعتباريا من الزمان و غيره فهو كالواحد الحقيقى في ترتب الآثار و لا فرق في ذلك بين المقام و الاستصحاب على ما سيأتى تفصيله في ذلك الباب إن شاء اللّه.

المقدمة الرابعة:

في سعة مفهوم المشتق و ضيقه!

انه لا يخفى عليك من ان النزاع في هذه المسألة انما هو في مفهوم المشتق من انه موسع يشمل المنقضى عنه المبدأ او مضيق لا يشمله باعتبار اخذ قيد التلبس فيه و يظهر ذلك جليا من ملاحظة عنوان البحث و ادلة الطرفين من التبادر و صحة السلب.

خلافا لبعضهم حيث زعموا ان النزاع في صدق مفهوم المشتق على المنقضى‌

اسم الکتاب : تقريرات الأصول المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 1  صفحة : 195
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست