responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تقريرات الأصول المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 1  صفحة : 190

زوال المبدإ او المبدأ يدوم بدوام الذات و يزول بزوالها، لما كان مجال للبحث في صدق الاسم عليهما.

و اما العناوين الاشتقاقية الذاتية كالناطق و الضاحك فهى و ان كانت يصدق عليها عنوان المشتق إلّا ان بزوالها يزول الذات لان شيئية الشي‌ء بصورته النوعية و مع فناء تلك الصورة لا يبقى شي‌ء.

و بالجملة ملاك البحث هو ان مبدأ العنوان الحاكى عن الذات باعتبار تلبسها به مما ينقضى عنها مع بقائها سواء كان ذلك العنوان مشتقا من ذلك المبدإ حسب اصطلاح القوم نظير عنوان العالم من العلم و القائم من القيام او يكون من العناوين الانتزاعية الجامدة كالزوجية و الرقية المنتزعتين من الزوج و الرق الجاريتين على الذات بنحو الاتحاد.

و على هذا كان الملاك هو عنوان الجرى على الذات سواء كان الاسم مشتقا او جامدا كما صرح به المحقق الخراسانى (قده).

و قد صرح به فخر المحققين ايضا في الايضاح في بعض عباراته في احكام المصاهرة فيمن كان له زوجتان كبيرتان و له زوجة ثالثة صغيرة ارضعتا زوجته الصغيرة مع دخوله باحدهما.

قال (لا اشكال في تحريم المرضعة الاولى و الصغيرة و اما المرضعة الثانية ففى تحريمها اشكال و اختار والدى المصنف تحريمها فانه يصدق عليها انها ام زوجة لعدم اشتراط بقاء المبدإ في صدق المشتق) انتهى.

اما تحريم المرضعة الاولى لانها ام زوجته و لا يشترط تحريم ام المزوجة بشي‌ء و اما زوجته الصغيرة فتفسد زوجيتها بمجرد حصول البنتية و اما وجه تحريمها فان كانت المرضعة الاولى هى الموطوءة فتحرم هى ايضا دائما لحرمة الربيبة مع الدخول بامها فانها تكون بنت المزوجة و اما اذا كانت الموطوءة هى المرضعة الثانية فالصغيرة و ان لم تكن محرمة ابدا لعدم الدخول بامها (اعنى المرضعة الاولى)

اسم الکتاب : تقريرات الأصول المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 1  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست