responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تقريرات الأصول المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 1  صفحة : 12

المنطق بانه آلة قانونية تعصم مراعاتها الفكر عن الوقوع في الخطاء فليس هو من صغرويات الامور التوليدية الحقيقية الخارجية حتى يلزم رعاية قاعدة العلية و المعلولية من ان الواحد لا يصدر إلّا عن الواحد و يستلزم الاشكال.

و لو سلم بان الغرض امر وحدانى بسيط يلزم منه وجود جامع واحد بسيط بين موضوعات المسائل و محمولاتها و النسبة الملحوظة بينهما حتى يكون الجامع الواحد علة للغرض فلا ينافي القاعدة المذكورة.

و لكنه لا يمكن فرض الجامع بين الموضوعات و محمولاتها لكون المحمول من عوارض الموضوع و لا جامع ذاتى بين الشي‌ء و عارضه فضلا عن عدم امكان فرض الجامع بين النسبة التى تكون من المعانى الحرفية و بين الموضوعات و المحمولات مع انهما من المعانى الاسمية.

نعم يمكن فرض الجامع بين الموضوعات وحدها و كذا المحمولات وحدها مستقلا و هذا القدر لا يفيد فيما نكون بصدده من فرض الجامع بين الكل و النسبة لان العلم على ما عرفت تعريفه انما هو البحث عن احوال الموضوع و عوارضه بمفاد الهلية المركبة و محمولاتها هى عوارضها اللاحقة عليها بذاتها، و لو سلم بكفاية فرض الجامع الاعتبارى للموضوعات في عليته للغرض لا يكفى ايضا لانه حينئذ يكون الغرض مترتبا على الجامع و ترتبه على نفس الموضوع استطرادى و هو خلف.

و الحاصل انه لا يمكن وجود غرض واحد حقيقى حتى تكون وحدة العلم بوحدته و كذا لا يمكن تصور وحدة الموضوع لان الموضوع في علم على ما عرفت عين موضوعات مسائله و هى كثيرة فلا يمكن تصور الوحدة فيها الا اعتبارا و هذا المقدار لا يفيد في كونها علة للغرض الواحد البسيط على الفرض فيلزم صدور واحد بسيط بما هو واحد عن الكثير المتعدد بما هو متعدد و هو باطل.

(فالحق) على ما هو المختار هو ان وحدة العلم امر اعتبارى لمجموع مسائله‌

اسم الکتاب : تقريرات الأصول المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 1  صفحة : 12
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست