responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد) المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 231

[معنى‌ العدالة]

مسألة 28: العدالة عبارة عن ملكة راسخة باعثة على ملازمة التقوى مِن ترك المحرّمات و فِعل الواجبات.

مسألة 29: تزول صفة العدالة حكماً بارتكاب الكبائر أو الإصرار على الصغائر، بل بارتكاب الصغائر على الأحوط، و تعود بالتوبة إذا و إلى أنّ التحاكم و الترافع إلى الفاسق من المصاديق الظاهرة للركون إلى الظلمة المنهيّ عنه في الشريعة المقدّسة، و إلى أنّ الخصوصيّات التي اعتبرها الشارع في القضاء و القاضي لا تلائم إلّا مع ثبوت وصف العدالة للقاضي، كما هو ظاهر لمن تأمّلها روايات:

منها: صحيحة سليمان بن خالد، عن أبي عبد اللَّه (عليه السلام) قال: اتّقوا الحكومة، فإنّ الحكومة إنّما هي للإمام العالم بالقضاء، العادل في المسلمين لنبيّ أو وصيّ نبيّ‌ [1].

و منها: صحيحة أبي خديجة قال: بعثني أبو عبد اللَّه (عليه السلام) إلى أصحابنا فقال: قل لهم: إيّاكم إذا وقعت بينكم خصومة، أو تدارى في شي‌ء من الأخذ و العطاء أن تحاكموا إلى أحد من هؤلاء الفسّاق، اجعلوا بينكم رجلًا قد عرف حلالنا و حرامنا، فإنّي قد جعلته عليكم قاضياً، و إيّاكم أن يخاصم بعضكم بعضاً إلى السلطان الجائر [2].

فإنّ في تعليق النهي عن التحاكم على وصف الفسق إشعار بل دلالة على أنّ الفاسق لا يكون أهلًا لذلك.

ثمّ إنّ طريق ثبوت العدالة ما ستعرف مفصّلًا إن شاء اللَّه تعالى‌ [3]، و يأتي أنّه قد جعل الشارع لها أمارة موسومة بحسن الظاهر، و أنّ كاشفيّته لا تختصّ بما إذا أفاد العلم أو الاطمئنان، بل هو كاشف شرعي تعبّدي، و أنّ حسن الظاهر قد يحرز من طريق المعاشرة، و قد يحرز من غير هذا الطريق، فانتظر.


[1] الكافي: 7/ 406 ح 1، الفقيه: 3/ 4 ح 7، التهذيب: 6/ 217 ح 511، الوسائل: 27/ 17، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي ب 3 ح 3.

[2] التهذيب: 6/ 303 ح 846، الوسائل: 27/ 139، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي ب 11 ح 6.

[3] في ص 317.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد) المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 231
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست