responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد) المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 230

[إذا مضت مدّة من بلوغه و شكّ بعد ذلك في أنّ أعماله كانت عن تقليد صحيح أم لا]

مسألة 26: إذا مضت مدّة من بلوغه و شكّ بعد ذلك في أنّ أعماله كانت عن تقليد صحيح أم لا، يجوز له البناء على الصحّة في أعماله السابقة، و في اللاحقة يجب عليه التصحيح فعلًا (1).

[العدالة في المفتي و القاضي و طرق ثبوتها]

مسألة 27: يعتبر في المفتي و القاضي العدالة، و تثبت بشهادة عدلين، و بالمعاشرة المفيدة للعلم أو الاطمئنان، و بالشياع المفيد للعلم، بل تُعرف بحسن الظاهر و مواظبته على الشرعيّات و الطاعات و حضور الجماعات و نحوها، و الظاهر أنّ حسن الظاهر كاشف تعبّدي و لو لم يحصل منه الظن أو العلم (2).

(1) الظاهر أنّ هذه المسألة هي المسألة المتقدّمة بعينها، و لا فرق بينهما إلّا في أنّ الشكّ هنا يجتمع مع احتمال عدم تحقّق التقليد رأساً، و المفروض في المسألة المتقدّمة العلم بالتقليد و الشكّ في الصحّة، و المقصود من هذه المسألة بيان أنّ البناء على الصحّة إنّما يجدي في خصوص الأعمال السابقة، و لا يكفي ذلك البناء في الحكم بصحّة الأعمال اللاحقة المطابقة لها، و إن كان بينهما التلازم في الصحّة واقعاً، بل يجب عليه في الأعمال اللاحقة التصحيح فعلًا؛ لأنّ أصالة الصحّة الجارية فيما مضى لا تثبت الصحّة فيما يأتي، نظير قاعدة الفراغ الجارية في الصلاة التي شكّ في وقوعها مع الطهارة مثلًا، فإنّها لا تثبت جواز الدخول في الصلاة الثانية بلا إحراز الطهارة كما هو ظاهر.

(2) أمّا اعتبار العدالة في المفتي فقد عرفت الكلام فيه في شرائط من يرجع إليه للتقليد [1].

و أمّا اعتباره في القاضي فيدلّ عليه مضافاً إلى الإجماع، و إلى الأولوية القطعية الثابتة للمقام بالإضافة إلى إمام الجماعة و الشاهد، فإنّه إذا اعتبرت العدالة في إمام الجماعة مع أنّه لا يبلغ من الأهميّة منصب الإفتاء و القضاء فاعتبارها فيهما بطريق أولى،


[1] في ص 87 و ما بعدها.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد) المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 230
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست