اسم الکتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد) المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد الجزء : 1 صفحة : 140
[في تقليد غير الأعلم]
مسألة 10: يجوز تقليد المفضول في المسائل التي توافق فتواه فتوى الأفضل فيها، بل فيما لا يعلم تخالفهما في الفتوى أيضاً (1).
يحصل إمّا بالاجتهاد أو التقليد أو الاحتياط، و حيث لا يكون مجتهداً كما هو المفروض، و لم يتحصّل له فتوى المجتهد أو الأعلم؛ لأنّه بعد في زمان الفحص عن الحجّة و لم يصل إليها، فيتعيّن عليه الاحتياط حتى يتحقّق له الطريق الآخر، فيتخيّر بينهما كما لا يخفى.
و أمّا الاكتفاء في خصوص الفرض الثاني بالاحتياط في فتوى الذين يحتمل أعلميّتهم بالأخذ بأحوط أقوالهم فللعلم الإجمالي بوجوب الحجّة؛ و هي فتوى الأعلم بينهم، فالأخذ بأحوط أقوالهم يوجب الأخذ بقول الأعلم أيضاً، فلا يجب عليه الاحتياط المطلق الموافق للواقع قطعاً، بل يتخيّر بنيه و بين الأخذ بأحوط أقوالهم و هو ظاهر.
(1) قد ذكرنا في مسألة تقليد الأعلم [1] أنّ تعيّن الأعلم للتقليد و وجوب الرجوع إليه إنّما هو فيما إذا علمت المخالفة بينه و بين غيره في الفتوى، أو احتملت المخالفة. و أمّا مع العلم بالموافقة فلا مجال لتعيّنه للتقليد؛ لعدم ترتّب ثمرة عملية عليه إلّا على القول بلزوم الاستناد و وجوبه، كما قد حكي عن بعض الأعاظم حيث ذكر: إنّ الحجج لا تكاد تتّصف بالحجيّة بوجودها الخارجي، و إنّما يكون اتّصافها بهذه الصفة فيما إذا استند المكلّف إليها في مقام العمل [2]، فإنّه على هذا التقدير يلزم على المقلِّد في مقام العمل أن يكون عمله مستنداً إلى فتوى الأعلم، التي هي الحجّة على ما هو المفروض، و لا مجال للاستناد إلى غير الأعلم بعد عدم كونه حجّة، فإذا استند إلى غير الأعلم و قلّده تصير فتوى الأعلم بلا استناد، فلا تكون حجّة، و فتوى غيره لم تكن حجّة من الأوّل على ما هو المفروض من تعيّن تقليد الأعلم، و لذا احتاط في العروة بعدم تقليد المفضول حتى في المسألة التي توافق فتواه فتوى الأفضل [3].
هذا، و لكن هذا القول و هو القول بلزوم الاستناد إلى الحجّة في مقام الامتثال-