responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد) المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 139

وجوب الاحتياط في زمان الفحص‌

مسألة 9: يجب على العامي في زمان الفحص عن المجتهد أو الأعلم أن يعمل بالاحتياط، و يكفي في الفرض الثاني الاحتياط في فتوى الذين يحتمل أعلميّتهم؛ بأن يأخذ بأحوط أقوالهم (1).

و ثانياً: أنّ معنى صحّة العمل المركّب ليس إلّا اشتماله على الأجزاء المعتبرة فيه و الجهات المرعيّة وجوداً أو عدماً، فإذا فرضنا أنّه لا طريق له إلى تشخيصها غير الرجوع إلى العالم بها، و المفروض وجود عالمين متساويين لا يفضّل واحد منهما على الآخر، و ليس الحكم في مثله هو التساقط و الرجوع إلى أمرٍ آخر، فما المانع من الرجوع في تشخيص الأجزاء إلى كليهما، فيترك السورة استناداً إلى فتوى أحدهما بعدم الجزئيّة، و يترك الزائدة على الواحدة في التسبيحات الأربعة استناداً إلى فتوى الآخر بعدم لزوم الزائد، و لا وجه لاعتبار أن يكون المجموع محكوماً بالصحّة عند واحدٍ منهما، فإنّ الصحّة ليست إلّا عبارة عمّا ذكرنا، و لا معنى لعدمها بعد ثبوت التخيير في المتساويين و لو مع العمل بالمخالفة بينهما، فالأقوى بمقتضى ما ذكرنا جواز التبعيض بهذه الكيفيّة بناءً على القولين.

ثمّ إنّ التبعيض بمعنى الرجوع في كلّ واقعة إلى أحدهما، كأن يرجع في حكم صلاة الجمعة في جمعة إلى واحد، و في حكمها في جمعة أُخرى إلى آخر، يرجع إلى ما تقدّم البحث عنه مفصّلًا [1] من أن التخيير بين المجتهدين المتساويين هل يكون ابتدائيّاً أو استمرارياً، فعلى الأوّل لا مجال له، و على الثاني يكون التخيير مستمرّاً في كلّ جمعة، و قد مرّ أنّ مقتضى التحقيق هو الثاني‌ [2].

(1) أمّا وجوب الاحتياط في زمان الفحص عن المجتهد أو الأعلم، فلِما مرّ في المقدّمة من أنّه يحكم العقل بعد الالتفات إلى أصل التشريع، و حصول العلم بثبوت أحكام إلزاميّة كثيرة في الشريعة، و لزوم رعايتها و التعرّض لامتثالها؛ لعدم كون الناس مهملين في أُمورهم، مفوّضين إلى اختيارهم، مضافاً إلى التوعيد الثابت من الشرع قطعاً على ترك التعرّض بلزوم التخلّص عن ترتّب العقوبة و تحصيل المؤمن من العذاب، و هو


[1] في ص 110 و ما بعدها.

[2] في ص 110 و ما بعدها.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الاجتهاد والتقليد) المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 139
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست