المعاملات الّا النّسية فما يؤتى به جزما او احتياطا يجرى عليه ما ذكر حرفا بحرف و الخالى عنها باطل مطلقا سواء طابق او خالف على اىّ الوجوه فرض ثم انّ هذا كله من صحة الفعل و كونه نافذا فى حق الآخر انّما هو اذا كان الفعل فعله و امّا اذا كان وكيلا ممّن لا يرى جواز العقل بالفارسية فى المعاملات او نائبا فى العبادات ممن لا يرى جواز الجهر بسم اللّه فى صلاة الاخفات فانه لا ينفد فى حق الموكل و المنوب عنه قطعا بل اذا كان البائع يرى جواز البيع جزافا و المشترى عدمه لا يجوز له المعاملة مع البائع المجوز لكون العقد فعلا واحدا و امّا اذا اخذ شيئا جزافا ممّن هو فى مسلكه فى جواز التّصرف فيه لمن لا يرى جواز البيع بالجزاف كما حقّقه السيّد الفقيه فى الحاشية
[الكلام فى الجاهل العامل قبل الفحص]
قوله و الاقوى هو الاوّل الخ اقول بل الاقوى هو الثّانى و ان قلنا بعدم انقلاب الواقع الى مؤديات الطّرق لانّ مصلحة العمل بالطريق الرّاجع على مصلحة الواقع انّما هو قائم بنفس الطّريق او فى جعله على الاختلاف فى جعل الطّرق الشرعيّة و لا دخل للعلم و الجهل فيه و ليس العلم التفصيلى جزء فى طريقيته فاذا كان مصلحة الطّريق اقوى من مصلحة الواقع قبل الظفر به فلا مقتضى للعقاب على الواقع المرجوح و امّا اعادة العبادة فى الوقت فلكونه بصادق عليه انّه عالم بالحكم الواقعى قبل العمل فى الوقت المضروب و امّا بعد الوقت فغير مسلم و ان علم مخالفة المأتيّ بالطّريق للواقع كما لا يخفى قوله و قد استثنى الاصحاب من ذلك القصر و الاتمام الخ اقول الأنصاف انّ مسئلة القصر و الاتمام و الجهر و الإخفات اقوى شاهدين على انّ التّصويب امر ممكن و