responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة للسيد الكماري على رسائل المحقق الأنصاري المؤلف : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    الجزء : 1  صفحة : 85

ان يؤتى بها مجتمعة متصلة فاذا اجرى البراءة من ذلك المشكوك يصير الواجب هى الاجزاء الباقية الخمسة مثلا فيسرى الشرط اليها و يكون شرطا لها فحال الشرط مع الاجزاء الموضوع مع الحكم كما لا يخفى و الثانى مبنىّ على انّ الواجب الواقعى و المامور به الحقيقى فيما كان الواجب مركّبا ذات اجزاء انّما هو شي‌ء آخر و ليست نفس الاجزاء و انّما هى محصّلة و مقدمة له فالشكّ فى الجزء شكّ فى المقدّمة و عدم جريان البراءة فيها غير محتاج لا البيان بعد كون الواجب معلوما الا انّ ان هذا الوجه ضعيف لما عرفت من انّ الواجب نفس الاجزاء اذ لا نتعقل شي‌ء وراء الاجزاء حتّى يكون هو المامور به و يكون الاجزاء مقدّمة له مع انّ عدم جريان البراءة فيما كان بيان المقدّمة موكولا على الشّارع لا على العرف كالصّلاة و الوضوء اوّل الكلام‌ قوله‌ منعا واضحا الخ‌ اقول‌ هو كون ادلة حاكما على ادلّة البراءة لا مخصصا بخلاف ادلّة الاشتغال فانّه ليس لها حكومة و لا تخصيص على هذه الاخبار كما لا يخفى‌

[المسألة الرابعة: اذا شك فى جزئية شي‌ء للمأمور به من جهة الشك فى الموضوع الخارجى‌]

قوله‌ فشكّ فى انّه ثلاثون الخ‌ اقول‌ اذا وقع الامر لمفهوم مبيّن و له افراد معيّنة فى الخارج فاذا شكّ فى انطباق المفهوم على شي‌ء لأجل الشكّ فى امور خارجيّة كالشّكّ فى انطباق الماء على ماء السيل مثلا فالمقام مقام الاحتياط فتامّل لأنّ المفهوم المكلف به مبيّن و افراده و مصاديقه الخارجية ايضا كذلك و انّما الشكّ به طرأ لامر خارجى و امّا اذا امر لمفهوم ليس له الاقرار مرددة فى الخارج كشهر رمضان فليس المقام مقام الاحتياط لانّ المفهوم‌

اسم الکتاب : تعليقة للسيد الكماري على رسائل المحقق الأنصاري المؤلف : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    الجزء : 1  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست