responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة للسيد الكماري على رسائل المحقق الأنصاري المؤلف : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    الجزء : 1  صفحة : 109

اقول‌ لا بدّ اوّلا ان يشير الى مراد الفاضل بما يخطر فى الذّهن القاصر ثم نتعرض لما حقّقه المصنّف (رحمه اللّه) اقول‌ قوله‌ و المضايقة بمنع انّ الخطاب الوضعى داخل فى الحكم الشّرعى الخ‌ اقول‌ مراده و اللّه اعلم انّ الحكم الشرعى سواء تكليفيّا او وضعيّا لا يجرى فيه الاستصحاب لانّ استعداده مبيّن بالامر و السّبب كما يدلّ عليه‌ قوله‌ فانّ ثبوت الحكم فى شي‌ء من اجزاء الزّمان الثابت فيه الحكم ليس تابعا الخ فلا شكّ ح مع الدّليل و الاستصحاب موقوف عليه و المضايقة بالمنع المذكور امر صغروىّ غير مهمّ فالفاضل فى مقام التسوية بين الحكمين لا التفصيل حتى يضرّه المنع ثمّ انه لا بدّ ان يتكلّم فى الحكم الوضعى بانه هل هو امر مجعول مستقلّ او منتزع من الحكم التكليفى فيقال انّ هنا مرحلتان احدهما فى كونه ممكنا عقلا و الثانى فى ثبوته شرعا امّا الاوّل فلا اشكال فى انه امر معقول بل لم يدع احد استحالته و انما الكلام فى انّ قول الشارع صلّ عند الزوال و لا تصلّ عند الحيض و امثالهما هل يدلّ على شرطية الوقت و مانعية الحيض ام لا يدلّ ازيد من وجوبه عند الوقت و حرمتها عند الحيض و الأقوى هو الاوّل لانّ الثّانى موقوف على كون الوقت ظرفا محضا و هو باطل فانه لا بدّ ان يكون لتخصيصه وجه و ليس الا كونه شرطا لاحد الامرين بل كون الاستطاعة شرطا للوجوب و الطّهارة الاكبر شرطا للواجب ممّا لا ينكر اذ الطهارة ليس جزء من الصّلاة كما لا يخفى هذا فى العبادات و امّا المعاملات فالامر فيها اوضح لانّ حلّ الاموال و نحوه من الزّوجيّة

اسم الکتاب : تعليقة للسيد الكماري على رسائل المحقق الأنصاري المؤلف : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    الجزء : 1  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست