responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة للسيد الكماري على رسائل المحقق الأنصاري المؤلف : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    الجزء : 1  صفحة : 106

مشكوكا فعدم الموت ايضا كذلك لا منتزع منه فتلخص انّه ليس كلّ عدمى ملازما الموجود و لا مظنونا مع انّ القول بالحجيّة فى النّفى ليس لجهة الظن بل لبناء العقلاء فى العدميّات بخلاف الوجوديات و ان دفعه المصنّف و ممّا ذكرنا تعرف ما فى قوله و يترتب عليه بقاء ذلك الامر الوجودى اذ الطّهارة ليس مترتبا شرعا على الحدث و ليس جواز الدّخول فى الصلاة لكونه غير محدث بل الحدث ناقض للطّهارة و رافع لها و الصّحيحة علّلت عدم الاعتناء بالشكّ و المضىّ على الطّهارة بكونه على يقين من طهارته لا على عدم حدثه مع انّ استصحاب السّببى و المسبّبى انّما هو اذا كان هناك استصحابان مستقلّان احدهما اثر للآخر بخلاف الآخر كاستصحاب الطّهارة الماء المعوّل به ثوب النجس و ما نحن ليس من هذا القبيل لانّه اذا فرض الطّهارة او جواز الدّخول فى الصّلاة اثر العدم الحدث فلا ركن للاستصحاب بعد حتى يكون سببيّا و مسببيّا فانه لا يعقل جريانه فى المؤثر و الاثر كما لا يخفى و سيتضح إن شاء الله اللّه قريبا

[حجة من انكر اعتبار الاستصحاب فى الامور الخارجية]

قوله‌ فبالنقض بالأحكام الجزئية الخ‌ اقول‌ ان كان المراد انّه ليس وظيفة ان يقول ان الاستصحاب جار طهارة ثوبك مثلا بالخصوص فهو حق إلّا انه ليس مدعى لاحد و ان كان المراد و انّ عموم قوله لا تنقض لا يشمل الاحكام الجزئيّة فهو عجيب اذ لا معنى لاستصحاب الكلى الّا استصحاب افراده بل كل حكم متعلق بالكلى فهو متعلّق بافراده الجزئيّة حقيقة فقياس الامور و الخارجيّة على الحكم الجزئى ليس فى محلّه هذا حال النقض و امّا الحل فنقول اولا ان الطهارة امّا حكم وضعىّ مجهول و امّا منتزع من حكم الشّارع‌

اسم الکتاب : تعليقة للسيد الكماري على رسائل المحقق الأنصاري المؤلف : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    الجزء : 1  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست