responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة على معالم الأصول المؤلف : الشيخ محمد طه نجف    الجزء : 1  صفحة : 69

مفسدة عرضية فليس بشئ اذ معنى انتفائه عدم تعلّق طلب به يقتضى؟؟؟؟؟؟ المحرّم و انتفت مفسدته استقل طلبه فى اقتضائها و لا نعنى بذلك تعلق رخصة؟؟؟ الا من حيث الذات و؟؟؟ لو عيناه من السقوط فى انتفاء التحريم فى احدهما لا ينافى تحريم العلة بل هى تابعة للتحرم فيه الاخر بل نقول هنا ما قال المص ره فى المقدمة الشّرطية انّ الحكم بالجواز هنا عقلى لا شرعى لان الخطاب به عبث فلا يقع من الحكيم و اطلاق القول فيه يوهم ارادة الشرعى فينكر و جواز تحقيق الحكم العقلى هنا دون الشّرعى يظهر بالتامل‌ قوله لما هو مقرر الطرف متعلق بثبت لا بالقول كما هو الظاهر لان الكعبى لم يحتج بذلك لكمال شناعته و انما احتج بباب المقدمة بدعوى احتياج الترك الى مقدمة فيكون فعل الضّد مقدّمة الى ترك ضده فاذا كان الضدّ محرما كانت مقدمة تركه مط واجبة لوجوب ترك الحرام و قد دلّ لاحتجاجه على انه انما ينتفى المباح التبعى دون الذاتى و معناه انه يمنع من بقاء الاباحة الذاتية غير معروضة للوجوب التّبعى و انه انما ينفيه حيث يكون بازاء المباح ضد الحرام لا مط بل يجب ايضا اعتبار كونه حراما بالنسبة الى خصوص الفاعل فقد لا يكون كذلك بان يكون مباحا ايضا او غير ذلك بل قد يكون غير قابل لتعلق حكم اصلا كما لو كان غير مقدور بالنظر اليه هذا و شناعة هذا القول على هذا الوجه غير جلية نعم شناعة القول بنفى؟؟؟ على ظاهره لما ذكره غير خفية لكن لا نعلم قائلا به بل لا قائل به‌ قوله انه مع وجود الصّارف اه‌ لا يخفى ان الاحكام التكليفيّة بل الإباحة ايضا انما تتعلق بالمكلف باعتبار و شعوره و ان المكلف به ح انما هو الفعل او الترك بعنوان العزم فالعزم قيد فى المرخص فيه ايضا المكلف به لا مقدمة له خارجة عنه فان هذا هو معنى التكليف فى الحقيقة بل هو قيد فى المرخص فيه ايضا فان معنى كون الفعل واجبا انه يثاب عليه حال كونه معزوما عليه لا مط و محرما انه يعاقب عليه كك و مباحا انه مرخّص فيه كك ايضا عند التامل و ايضا فالعزم على الشئ انما يتعلق بعد كونه مقدورا امّا بالواسطة او بدونها و لا يجوز ان يكون العزم واسطة و الا لاحتاج الى عزم كغيره من الوسايط اذ مقتضى تعلق الطّلب بها ارادة العزم اليها كذيها فيلزم التّسلسل و ايضا فلو كان العزم على ترك الحرام مقدمة سببية كما هو ظاهر المص هنا و يصرح به فيما بعد لكان العزم على الفعل الواجب كك بمقتضى ضرورة التّضاد و التّقابل كما لا يخفى عند تدقيق‌

اسم الکتاب : تعليقة على معالم الأصول المؤلف : الشيخ محمد طه نجف    الجزء : 1  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست