responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة على معالم الأصول المؤلف : الشيخ محمد طه نجف    الجزء : 1  صفحة : 68

ظنّوا انّ الترك لا يتوقف على ترك فلا يستلزم وجوده الفعل الذى هو المقدمة الشّرطية فان ارادوا ان التوقف المستتبع الحكم اعنى التّحريم هو التّوقف الاستلزامى من الطرفين كان مصادرة و تخصيصا للعقل و هو غير معقول و ان ارادوا انه مستتبع مط الا ان النّوع الثانى منه غير حاصل هنا و مرجعه الى افكار تصور المقدمة الشرطية خاصة فى خصوص المقام ففيه انه لا ريب فى انه يلزم من عدم غير المستلزم العدم و لا يلزم من وجوده الوجود فيتوقف وجود ترك المحرم على وجود ترك المقدّمة مقدمة شرطية لترك المحرم بحيث يلزم من عدمها عدمه و لا يلزم من وجودها وجوده و ذلك انه كما كان مقدورية الفعل و تعلق الاختيار تعلق القدرة بمقدمته الفعلية و اختيارها و كذا مقدورية التّرك لتقابلهما و لضرورة انه لو انتفت القدرة على المقدمة التركية هنا امّا لوجوبه او امتناعه انتفت بالنسبة الى ذيّها ح بالضّرورة و لانّ القدرة على كل من الفعل و الترك انما يتصور مع القدرة على الاخر فاذا جعلنا الترك مقدورا لا باعتبار مقدّمية التركية اى حتى لو كانت واجبة او ممتنعة لزم تعلق القدرة بل لفعل لا باعتبار القدرة على مقدمته القولية لوجوبها او امتناعها على التّعاكس اذ لا واسطة بين الوجود و العدم فتامل جيدا و امّا وجه تعلق الطلب المقدمة التركية هنا فعلى نحو تعلقها بصاحبتها اى من حيث محض التبعيّة فلا يستتبع ثوابا و لا عقابا بناء عليه فى نظيره و كان الشبهة انما دخلت عليهم لما يرونه من المجامعة الترك كل فعل و استمرارها مع الافعال فظنوا ان المكلف به و المقدور ما يمكن ان يقع عند امكان حصول الفعل و انما هو عند حصول مقدماته لو حصل و توضيح ذلك ان الشخص الان انما يتمثل بترك الزّنا بالمراة البعيدة قبل حصول الزّنا من الممكن حصول الزّنا فيه بعد قطع المسافة و فعل المقدمات بمقدارها و لكن امتثال من حيث السبب بالترك الحاصل فى ذلك الزّمن لا زمانه الذى هو فيه و لكن باعتبار تركه فيه من حيث تركه ما يمكنه من المقدمات ح فيه و نظير ذلك من الافعال ما لو رمى سها فاصاب بعد موته فان الامتثال او المعصية انما هو بخصوص الاصابة الحاصلة بعد الموت لكن باعتبار الرّمى‌

[الاحكام عندنا معلولة للمصالح و المفاسد]

قوله و كذا اذا كانا معلولين اه‌ لا يخفى ان الاحكام عندنا معلولة للمصالح و المفاسد و اذا فرض اختصاص احد المعلولين بالمفسدة فلا مناص من اختصاصه بالتحريم و امّا استلزام انتفاء التّحريم فى الاخر انتفاء فى العلم فيكون‌

اسم الکتاب : تعليقة على معالم الأصول المؤلف : الشيخ محمد طه نجف    الجزء : 1  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست