responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة على معالم الأصول المؤلف : الشيخ محمد طه نجف    الجزء : 1  صفحة : 144

الاحتجاج بما مر قوله و الاستفهام لا يحسن الا مع احتمال اللّفظ او اشتراكه قد عرفت لفظ الاشتراك فى كلامه لا دليل على ارادة اللّفظى منه و يؤيده انه لا يذهب على عاقل فضلا عن فاضل فضلا عن مثل السيّد ره الّذى هو البحر الذى ليس له ساحل حسن الاستفهام مع الاشتراك المعنوى و عدم اختصاصه باللّفظى و عدم التفات مثله اليه بعيد جدا فسقط ما اجاب به المص من منع اختصاصه بالاشتراك فيكون المقصود ان حسن الاستفهام دليل على تحقّق القدر المشترك بين الاشتراك اللّفظى و المعنوى و اكتفى فى مقابلة القول بالجميع او الاخيرة امّا لان المقصد الاصلى انما هو اثبات الظهور لا تحقيق الوضع و تشخيص كيفيته او لان القائل بالجميع او الاخيرة ادعى اختصاص الوضع و حقيقة الاستعمال فى ذلك فاكتفى السيّد ره بدعوى الحقيقة فى الجميع اجمالا و ممّا يؤيد ما اشرنا اليه انك ترى بالاستقراء انّ عبارات السّيد و امثاله من المتقدمين غير مبنيّة على التّحرير التّمام و التقرير فى الكلام هذا و يظهر من المص ان مطلق الاحتمال يوجب حسن الاستفهام و فيه انه غير مسلّم او فرض رجحان الاحتمال بحيث يكون يعتمدونه اهل العرف فى الاستدلال و لو سلّم فلعله يريد انه انما يحسن حسنا وجوبيا بحيث يجوز الحمل على احد الوجهين بدونه نعم يرد على السّيد ره ان حسن الاستفهام على هذا الوجه انما يتوقّف على تفاهم الاحتمالين مط دون الاشتراك مط فلا معنى لقوله انما يحسن مع احتمال اللّفظ و اشتراكه و يمكن ان يعتذر عنه بانّه مبنى على الغالب و هذا من شواهد ما قلناه من عدم التّحرير و اما ما ذكره المص من امكان الاستفهام من اهل اللّسان لا مط

[استعمال اللّفظ فى المعنى مع عدم القطع بملاحظة العلاقة و القرينة او الظّن بذلك يدل على حقيقة]

قوله ان الظاهر من استعمال اللّفظ فى معنيين اه‌ الظاهر انه يريد ان استعمال اللّفظ فى المعنى مع عدم القطع بملاحظة العلاقة و القرينة او الظّن بذلك يدل على حقيقة ذلك اللّفظ فى ذلك المعنى اجمالا سواء كان له معنى اخر استعماله فيه كك ام لا و هذا فى الحقيقة احتجاج بسبب التّبادر و موجبه فاذا صح الاحتجاج به فلا بد ان يصحّ بسببه و الى هذا يرجع الاحتجاج بصحّة السّلب كما لا يخفى على كل ذى لب و ح فلا وجه لما تلهج به الالسن من غير تبيّن فى الجواب عن احتجاج السيد ره بهذا بان الاستعمال اعم من الحقيقة فلا يدل عليها فانه لا يريد انه اذا علمنا الاستعمال اجمالا و لو من وراء الجدار حكمنا بحقيقيته و ان شككنا فى انه مجاز او حقيقة او ظننّا

اسم الکتاب : تعليقة على معالم الأصول المؤلف : الشيخ محمد طه نجف    الجزء : 1  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست