responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة على معالم الأصول المؤلف : الشيخ محمد طه نجف    الجزء : 1  صفحة : 143

الاصطلاح لكن ذلك خلاف ما عرف من تعريفه فانه يصدق على زيد مثلا اذا وضع لكل من اولاد عمر و دفعة على الاستقلال لا لكلى مولوده و اما وحدة تصور الكلى فى المقام فليس من الوضع فى شئ و انما هو مقدمة الى الوضع المزبور قوله على ان بينهما فرقا اخر لا يخفى ان ظاهره انّ المنشاء فى كون القرينة قرينة ارادة لا قرينة دلالة كما فى المجاز انما هو تناهى المسمّيات و هو كما ترى فانه لا اثر له فى ذلك لكفاية الوضع فى الدلالة فتكون القرينة لمحض الدّلالة على المراد و لو فرضت المعانى غير متناهية مع ان عدم التّناهى حقيقة محال هذا مع انه لم يؤخذ التناهى شرطا فى الاشتراك جزما كما لا يخفى فلا معنى لجعل الوضع للمسميات الغير المتناهية غير موجب للدلالة بعد العلم به فان المراد من دلالة اللّفظ مجرّد فهم المعنى منه عند الاطلاق او كونه بحيث اذا اطلق فهم ذلك منه و هذا معقول مع ان التناهى و عدمه اجمالا و لو اريد منها هنا الفهم التفصيلى لم يجب حصوله مع التناهى كما لا يخفى لامكان تردد المتناهى بين ما لا يتناهى و بهذا سقط قوله فلا يمكن حصول جميعها فى الذّهن و لا البعض دون البعض مع انه لو كانت القرينة هنا لاصل الافادة فما فايدة الوضع و ما الذى اثره‌ قوله و قد اتضح بهذا بطلان القول بالاشتراك مط لا يخفى ان ظاهره الاشارة الى صورة الاشتراك المستثنى فيكون للمعنى انه حيث لا يكون المستثنى مشتركا كما هو الغالب بان يكون لمعنى لا يمكن تعلقه الّا بالجميع او بالاخيرة فلا معنى لاطلاق التّوقف من حيث الاشتراك حيث لا قرينة تعين احد الوجهين هذا و الاولى ان يقال ان المشار اليه فى كلامه جميع ما قدمه الى هنا فيكون معنى قوله اذ لا تعدد فى وضع المفردات غالبا انه اذا دار الامر بين الاشتراك اللّفظى و المعنوى و ما فى حكمه فالثانى اولى لانه الغالب فيكون هذا فى الحقيقة هو السّند فيما اختاره بالنظر الى دفع الاشتراك اللفظى لا نفس ما قدمه فى المقدمة و يؤيّده قوله و لا دليل على كون الهيئة التّركيبية فان القول باشتراكها لا يوجب التوقف فى الصّورة المزبورة بل المعنى انه اذا دار الامر بين كون اللفظ موضوعا للعام او الاعم و الثّانى هو الاصل حتى يثبت خلافه و ان كان وجهة دعوى الغلبة ايضا او الحكمة لكن فى دلالة العبارة على المعنى المذكور ما لا يخفى من القصور بل ظاهرها المصادرة المحضة هذا و فى الاحتجاج بما ذكر على ذلك نظر فليتدبّر بل الوجه‌

اسم الکتاب : تعليقة على معالم الأصول المؤلف : الشيخ محمد طه نجف    الجزء : 1  صفحة : 143
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست