responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة على حاشية الأستاذ على الفرائد المؤلف : سلطان العلماء    الجزء : 1  صفحة : 39

يشكل ذلك فى العبادات المتقومة بقصد القربة اذ مجرد إتيان الفعل العبادى عن قصد بحيث يكون فعلا اختياريا فى مقابلة الغير الاختيارى لا ينقسم الى الصحيح و الفاسد فضلا عن كونه غير اختيارى و بعد صدور الفعل عن قصد القربة تتحقق العبادة المنقسمة الى الصحيحة و الفاسدة و تكون مجرى لاصالة الصحة فيما اذا شك فى شى‌ء من سائر الشروط الطارية عليها فقصد القربة ليس من الشروط الزائدة الطارية على الفعل العبادى بحيث يكون الموضوع للصحة محرزا بمجرد اتيان الصورة و لو بداع عقلائى و من المعلوم انه اذا احرز فيه قصد القربة كان متصفا بالصحة الواقعية من هذه الجهة و يترتب عليها الاجزاء عقلا و فرق بين القصد فى العبادة و القصد فى العقود فانها من مقولة الانشاءات و الانشاء خفيف المعونة بخلاف الفعل العبادى فانه من سنخ الافعال التكوينية المتقومة بقصد القربة شرعا فلو باع بائع متاعه رجلا بثمن بخس مع علمه بذلك و شك فى قصده التمليك حقيقة من انشاء البيع او قصده الهزل او السخرية حمل البيع على الصحة اذ الموضوع للصحة و هو انشاء البيع حاصل و ان لم يكن القصد شرطا شرعيا بل مما يتوقف عليه التمليك عقلا و هذا بخلاف قصد القربة مثلا لو كان عالم يحاول تعليم الصلاة لرجل جديد الاسلام و قام فى وقت اداء صلاته بمحضر من الرجل و اتى بصورتها فشك فى قصد القربة المتقوم به الصلاة لم يجز الايتمام به اتكالا الى اصالة الصحة اذ صورة الصلاة لا تنقسم الى الصحيحة و الفاسدة حتى على قول الاعمى و لعل قول الاستاد «فتامل» اشارة الى ما ذكرنا (قال الشيخ قده «و يمكن ان يقال فيما اذا كان الفعل الصادر من المسلم على وجه النيابة عن الغير المكلف بالعمل اولا و بالذات كالعاجز عن الحج ان لفعل النائب عنوانين احدهما من حيث انه فعل من افعال النائب و لذا يجب عليه مراعات الاجزاء و الشرائط المعتبرة للمباشر و بهذا الاعتبار يترتب عليه آثار صدور الفعل الصحيح منه مثل استحقاق الاجرة و جواز استيجاره ثانيا بناء على اشتراط فراغ ذمة الاجير فى صحة استيجاره ثانيا و الثانى من حيث انه فعل المنوب عنه حيث انه بمنزلة الفاعل بالتسبيب او الآلة و كان الفعل بعد قصد النيابة و البدلية قائما بالمنوب عنه و بهذا الاعتبار يراعى فيه القصر و الاتمام فى الصلاة و التمتع و القران فى الحج و الترتيب فى الفوائت و الصحة من الحيثية الاولى‌

اسم الکتاب : تعليقة على حاشية الأستاذ على الفرائد المؤلف : سلطان العلماء    الجزء : 1  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست