responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة على حاشية الأستاذ على الفرائد المؤلف : سلطان العلماء    الجزء : 1  صفحة : 38

المعاملة و قابلية المعقود عليه للنقل و الانتقال فى مورد اصالة الصحة فتكون قضية القصر عليه انتفاء اعتبار اصالة الصحة فيما ذكره و المفروض اهمال الاجماع فكيف صار دليلا على الاخذ المذكور و قد سبقت مناقشة الاستاد فى الاجماع و اعتمد على سيرة العقلاء و حكم العقل بالاختلال و قد شيدنا بنيانهما و اشبعنا الكلام فيهما بما لا مزيد عليه‌

[في نقل قول الشيخ قده و حاشية الاستاد عليه و توضيحها]

(قال الشيخ قده «الرابع ان مقتضى الاصل ترتيب الشاك جميع ما هو من آثار الفعل الصحيح عنده فلو صلى شخص على ميت سقط عنه و لو غسل ثوبا بعنوان التطهير حكم بطهارته و ان شك فى شروط الغسل من اطلاق الماء و وروده على النجاسة لا ان علم بمجرد غسله فان الغسل من حيث هو ليس فيه صحيح و فاسد و لذا لو شوهد من يأتى بصورة عمل من صلاة او طهارة او نسك حج و لم يعلم قصده تحقق هذه العبادات لم يحمل على ذلك» انتهى) قال الاستاد فى حاشيته على قول الشيخ قده «و لذا لو شوهد من ياتى الخ» لا يبعد ان يقال السيرة و الاختلال يقتضيان الحمل فيما اذا كان مؤثرا عند العقلاء و شك فى تأثير الاثر المقصود عند الشارع كالغسل المزيل للخبث عندهم اذا شك فى ازالته شرعا لاحتمال الاختلال بشرط من شروطه كالتعدد او العصر المعتبرين فى الازالة او اذا كان ظهور اختصاص بالعنوان المأمور به و ان لم يحرز كونه بصدر الاتيان به اذ الظاهران الناس لا يفرقون فى البناء على الصحة بين الشك فى الاخلال ببعض ما يعتبر فى الصحة مع احراز انه بصددها و الشك فى كونه بهذا الصدد لاحتمال ان يكون قاصدا لصورتها و لو بداع عقلائى و قد مر انهم يقدمون قول مدعى الصحة فيما اذا تنازعا فى صحة العقد و فساده لاجل التنازع فى القصد و عدمه فتامل انتهى) توضيحه ان الغسل فعل توصلى لا تعبدى لا يعتبر فيه قصد التطهير و لا قصد التقرب و يكون مؤثرا عند العقلاء فى ازالة الخبث و يعتبر فى ازالة الخبث الشرعى شروطه فالغسل ينقسم الى الصحيح و هو ما ترتب عليه اثره الشرعى و الى الفاسد و هو ما لا يترتب عليه الاثر سواء كان الاتيان به بقصد التطهير ام لا اذ عنوان التطهير فعل ثانوى مترتب على الغسل الحاصل على الوجه الشرعى سواء تعلق القصد به ام لا غاية الامر يتصف التطهير بكونه اختياريا مع القصد و غير اختيارى بلا قصد فلا مدخلية لقصد العنوان فى انقسام الغسل الى الصحيح و الفاسد فلا ينبغى الاشكال فى شمول الدليلين للغسل نعم‌

اسم الکتاب : تعليقة على حاشية الأستاذ على الفرائد المؤلف : سلطان العلماء    الجزء : 1  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست